عنوان التشريع: رقم 665 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صصلاحية تعيين خريجي كليات الطب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 665
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-20 00:00:00
استنادا الى الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة ومعاهد المهن الصحية العالية ومعاهد الطب الفني وخريجات مدارس التمريض في المؤسسات الصحية، واستثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة