رقم 665 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صصلاحية تعيين خريجي كليات الطب

      التعليقات على رقم 665 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صصلاحية تعيين خريجي كليات الطب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 665 لسنة 1976 قرار تخويل وزير الصحة صصلاحية تعيين خريجي كليات الطب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 665
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-20 00:00:00

استنادا الى الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1976 ما يلي : –
1 – تخويل وزير الصحة صلاحية تعيين خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة ومعاهد المهن الصحية العالية ومعاهد الطب الفني وخريجات مدارس التمريض في المؤسسات الصحية، واستثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة .
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة