عنوان التشريع: قانون تصديق انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية رقم (72) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-20 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الموقع عليها في الدوحة في 26/ شباط/ 1976 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعميق اواصر الاخوة العربية بين دول الخليج العربي، وايمانا بوحدة المصلحة القومية للدول العربية في الخليج، وتوثيقا لعرى التعاون والتنسيق الصناعي بينها كخطوة في حل المشكلات الصناعية وتخطي كافة العقبات للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي، فقد جرى التوقيع في الدوحة في 26/ شباط/ 1976 على اتفاقية انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية . ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .