عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة بين العراق و اتحاد الجمهوريات السوفياتية لعامي 1977/1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-17 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في مجال الرياضة لعامي 1976/1977، الموقع عليه في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 4/ كانون الاول /1975 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توطيدا لاواصر الصداقة بين شعبي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في مجال الشباب والرياضة، وذلك بتبادل الخبرات واللقاءات بين الفرق الرياضية في كلا البلدين .
فقد شرع هذا القانون .