قانون تعديل قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1962

      التعليقات على قانون تعديل قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-12 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تلغى المادة الولى من قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1926 ويحل محلها ما يلي :
المادة الاولى = تطبق احكام هذا القانون في منطقة امانة العاصمة وفي مناطق البلديات التي يعينها وزير البلديات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير البلديات تنفيذ احكام هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثاني عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 427 في 17-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان القانون الحالي يشترط صدور مرسوم جمهوري لغرض تطبيق القانون وحيث ان هناك نحواً من خمسين بلدية لا يزال القانون غير مطبق ضمن مناطقها وبالنظر لتزايد الحركة العمرانية ونشاط البلديات المختلفة بالقيام بتبليط الشوارع في المناطق التابعة فقد وجد من الضروري رفع قيد استصدار مرسوم خاص بها وبالبلديات التي ستستحدث في المستقبل ايضاً وذلك توخياً للسرعة في الانجاز .