بيان احداث بلدية في ناحية النجمي

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية النجمي مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية النجمي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 22145
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح1/14431 في 8-4-1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2524 في 19-4-1976، ونظرا لعدم وقوع اعتراض عليه، واستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية النجمي التابعة لمحافظة المثنى وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .

وزير البلديات

الحدود:-
شمالا – جزء من القطعتين 1/1 مقاطعة 11 اراضي الطابو واللواح و5 مقاطعة 48/ اراضي النجمي .
غربا – القطعة 1/1 مقاطعة 11 اراضي الطابو واللواح .
شرقا – القطعة 5 مقاطعة 48 اراضي النجمي .
جنوبا – جزء من القطعتين 1/1 مقاطعة 11 اراضي الطابو واللواح و5 مقاطعة 48 اراضي النجمي .