عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية العيدي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 21600
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح1/ 13263 في 31-3-1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 في 12-4-1976 ولعدم وقوع اعتراض عليه واستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 – المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية العبيدي التابعة لمحافظة الانبار وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .
وزير البلديات
الحدود:-
شمالا: المخاضة من القطعة (39) .
جنوبا: نهر الفرات .
شرقا: الخسارة من القطعة 15
غربا: بستان الشيخ عفتان الشرقي .