بيان احداث بلدية في ناحية الحر

      التعليقات على بيان احداث بلدية في ناحية الحر مغلقة

عنوان التشريع: بيان احداث بلدية في ناحية الحر
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 21599
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (ح1/11985) في 24-3-1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2523 في 12-4-1976 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الحر التابعة لمحافظة كربلاء وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور .

وزير البلديات

الحدود:-
شمالا: ابتداء من الشارع ذو العرض (30) مترا المؤشر على التصميم الخاص بمرقد الحر المرقم 230 وباتجاه الشارع (20) مترا حتى التقائه بالشارع (20) مترا من الجهة الثانية .
غربا: الشارع ذو (20) مترا حتى التقائه بالشارع (30 مترا) .
جنوبا: الشارع (30) مترا فتقاطعه مع طريق كربلاء الحر العام ومنه الى الفلكة .
شرقا: من الفلكة فالشارع (30) مترا حتى التقائه بنقطة الابتداء .