عنوان التشريع: بيان تعديل بيان صنف بلدية الكفل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نظراً لالحاق قرى الشهابية والحسينية والبرذويل وخان سيد نور ومنطقة الجميل كمناطق بلدية تابعة لبلدية الكفل ونظرا لما جاء بكتاب وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للاحصاء المرقم 20901 في 29-11-975 ولتجاوز عدد نفوس سكان بلدية الكفل مع المناطق الملحقة بها العدد المطلوب في بلديات الصنف الرابع واستنادا الى الفقرة (هـ) من المادة (11) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
قررنا تعديل صنف بلدية الكفل من الصنف الرابع الى الصنف الثالث .
وزير البلديات