عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 21591
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار تل خويطة حميد المبين في ادناه الواقع في ناحية الوجيهية / قضاء المقدادية بمحافظة ديالى من المواقع التاريخية:-
وزير الاعلام
اسم الموقع رقم القطعة رقم المقاطعة اسم القرية
تل خويطة حميد ضمن القطعة (1) 12 المقدادية الشيخ سعيد