بيان اعتبار موقع تاريخي

      التعليقات على بيان اعتبار موقع تاريخي مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 20715
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار المواقع المبينة في ادناه الواقعة في ناحية ابي غريب قضاء الكاظمية في محافظة بغداد من المواقع التاريخية .

وزير الاعلام

اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة

تل عيسى 55 10/ المناصير
تل صالح الابراهيم يحادد القطعتين 46 و47 18/ سميلات وسعدان
او جرعة عبيد
جرعة السالمة تقع في القطعة المحاددة للقطعة 49 . كذا
تلا الرياشي 5 10/ هور الباشا عبادي
تل عيهاره – 3/ جويبه
تل سيف – 9/ العياشية
تل الفرس 5 10/ هور الباشا عبادي
تل اسعد وسعده 18/ كرمه
17/ سميلات وسعدان
10/ مناصير