عنوان التشريع: بيان رقم 18679 لسنة 1976 اعتبار موقع تاريخي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 18679
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار موقع قصر عامج في ناحية كبيسة – قضاء هيت في محافظة الانبار من المواقع التاريخية .
وزير الاعلام