عنوان التشريع: بيان رقم 114 لسنة 1976 منح نادي قوات الحدود الرياضي الشخصية المعنوية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 9 من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، وبناء على توفر الشروط الصحية والفنية في مقر (نادي قوات الحدود) الرياضي في محافظة بغداد) المؤسس بموجب كتابنا المرقم 1/ 159/ 15393 والمؤرخ في 17-5-1976 .
قررنا منح (نادي قوات الحدود الرياضي) الشخصية المعنوية واعتباره من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب