بيان تعديل بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1932 المعدل

      التعليقات على بيان تعديل بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1932 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعديل بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1932 المعدل
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (7) فقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
قررنا تعديل الفقرة (2) من بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1933 المعدل، كما يلي:-
1- يرفع المركز الكمركي (طوز خرماتو) من الحقل (جـ) المخصص للمراكز الكمركية التابعة لمديرية كمرك ومكوس الموصل (المنطقة الشمالية حاليا) .
2- يثبت المركز الكمركي (طوز خرماتو) في الحقل (ب) المخصص للمراكز الكمركية التابعة لمديرية كمرك ومكوس بغداد (المنطقة الوسطة حاليا) .
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية