بيان شمول ناحية علي الشرقي بقرار مجلس قيادة الثورة 260 في 1975/03/02 رقم 3 لسنة 1976

      التعليقات على بيان شمول ناحية علي الشرقي بقرار مجلس قيادة الثورة 260 في 1975/03/02 رقم 3 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: بيان شمول ناحية علي الشرقي بقرار مجلس قيادة الثورة 260 في 1975/03/02 رقم 3 لسنة 1976
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 1 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، وتعديله القانون رقم (55) لسنة 1975 .
قررنا شمول ناحية علي الشرقي التابعة لمحافظة ميسان بأحكام القانون المذكور، استنادا الى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (260) في 2-3-1975 .
تقبل مراجعة اطراف عقود الايجار، لغرض تأييدها في الناحية المذكورة اعتبارا من 1/7/1976 ولغاية 30/9/1976 .

وزير المالية