عنوان التشريع: رقم 128 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعضيد و نشر البحوث الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
اسنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 2، ومادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 .
اصدر المجلس التعليمات التالية:-
مادة 1
للمجلس الزراعي الاعلى، ان يمنح مكافآت ومساعدات نقدية لمن يقدم بحوثا، او يترجم مؤلفات علمية ذات اهمية وفائدة للقطاع الزراعي، على ان لا تكون من المناهج الدراسية المقررة في الجامعات والمدارس، ولم يسبق الحصول عنها على اي مساعدة من اي جهة كانت .
مادة 2
1 – يقدم الباحث او المترجم طلب منح المكافأة او المساعدة، الى المجلس الزراعي الاعلى عن طريق دائرته، اذا كان موظفا ومباشرة ان لم يكن كذلك .
2- على الباحث تدوين المعلومات المطلوبة في استمارة البحث العلمي، وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات .
3- على المترجم تقديم نستخين من ملخص محتوى المؤلف الذي ينوي ترجمته مكتوبة على الآلة الكاتبة، ومحتوية على جميع ما سيتضمنه المؤلف من موضوعات مع نسخة من المؤلف بطبعته الأخيرة .
مادة 3
1- يعمل الباحث، بعد اقرار خطة البحث من المجلس، على انجاز البحث وتقديمه بشكله النهائي بنسختين مكتوبا على الآلة الكاتبة، وبصورة واضحة خلال المدة التي يعينها المجلس، ويجوز للمجلس ان يقرر تسليفه مبلغا مناسبا، اذا اقتضت طبيعة البحث ذلك .
2- اذا اقر المكتب المختص في المجلس الترجمة، يلتزم المترجم بتقديم نسختين من الكتاب المترجم بصورة كاملة، بعد استكمال اجراءات طبعه .
مادة 4
1 – تتولى مكاتب المجلس المختصة، وبواسطة لجان تشكلها تقييم البحث وتقدير اهميته وفائدته للقطاع الزراعي، وتحديد مقدار المكافأة التي تقترحها، وترفع التوصية بذلك الى المجلس .
2- تمنح المكافآت للباحثين، على الوجه التالي:-
اولا – 400 دينار، اذا كان البحث اصيلا .
ثانيا – 300 دينار، اذا كان البحث جيدا جدا .
ثالثا – 250 دينارا، اذا كان البحث جيدا .
رابعا – 200 دينار، اذا كان البحث مقبولا .
مادة 5
1 – للمجلس، بالاضافة الى المكافآت المقررة بمقتضى هذه التعليمات، تعضيد البحث لنشره بمنح الباحث مساعدة مالية مقطوعة، او مساعدة بمقدار (35) دينارا للملزمة الواحدة باللغة العربية، و(42) دينارا للملزمة الواحدة باللغة الانكليزية، على ان لا يتجاوز مجموع الملازم المساعدة (4) ملزمة .
2- يشترط ان لا يقل عدد الكلمات في كل ملزمة من (3000) كلمة، وتعضد الصفحات التي تحتاج الى كلائش، بضعف المبلغ الذي تعضد به الصفحات الاعتيادية .
مادة 6
1 – اذا قرر المجلس تعضيد البحث، يدفع للباحث نصف مبلغ المساعدة المقررة بمقتضى مادة 5 اعلاه مقابل تعهد، ويدفع النصف المتبقي عند تسليم خمسين نسخة من المؤلف الى المجلس، بشرط ان يكون مطبوعا على ورق ابيض جيد، وفي مطابع جيدة .
2- يلتزم المؤلف ان يطبع في مكان بارز من الغلاق الامامي عبارة (ساعد المجلس الزراعي الاعلى على طبعه ونشره) .
مادة 7
تخصص مكافأة بنسبة (10%) من مبلغ المساعدة للخبير الذي يستعين به المجلس لتقدير قيمة البحث وجدارته للتعضيد، سواء قبل البحث او رفض، على ان لا تقل عن خمسة دنانير كحد ادنى .
مادة 8
اذا كان المؤلف مكونا من عدة اجزاء، فيعتبر كل جزء منه بحثا مستقلا، لغرض منح المكافأة او المساعدة، اذا اقتنع المجلس باستيفاء كل جزء للاغراض التي منحت المكافأة او المساعدة من اجلها .
مادة 9
يهيء المجلس للمترجم كافة وسائل ومستلزمات الطباعة على نفقته الخاصة، وفي حالة عدم توفيرها، يتعهد بدفع مبلغ كاف لتغطية ذلك .
مادة 10
اذا اقر المجلس الترجمة، يمنح المترجم مكافأة نقدية محسوبة على عدد صفحات الكتاب الاصلي بمقدار دينار واحد، للصفحة التي لا تزيد عدد اسطرها عن 025) سطرا، و(1,250) دينارا للصفحة الواحدة، اذا زادت عن ذلك .
مادة 11
تخصص مكافأة بنسبة (25%) من كلفة الترجمة للمدققين، و(10%) للمراجعين الذين يستعين بهم المجلس للتأكد من دقة الترجمة وسلامتها .
المحتوى2
مادة 12
1 – تكون حقوق طبع الكتاب المترجم ونشره محفوظة للمجلس، ويكتب في مكان بارز من الغلاف عبارة (تحمل المجلس الزراعي الاعلى نفقات ترجمته) .
2- للمترجم عند عدم قيام المجلس بطبع الكتاب المترجم ونشره خلال سنتين من تاريخ اقرار الترجمة، الحق في نشر الكتاب على نفقته الخاصة .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المجلس الزراعي الاعلى
استمارة البحث العلمي
اولا – الباحث (الباحثون):
أ – الاسم العنوان رقم الهاتف
ب – المرتبة العلمية (او الوظيفة)
جـ – القسم (او المؤسسة) الكلية او الدائرة
ثانيا – الابحاث التي قام بها الباحث:
البحث مكان اجراء البحث جهة النشر وتاريخه هل تلقى اي مساعدة مالية ومن اي جهة
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
ثالثا – مشروع البحث المقدم:
أ – عنوان البحث
ب – مكان اجراء البحث
جـ – هل ان البحث تطبيقي أم صرف
د – الغرض من البحث
هـ – مجالات تطبيق البحث
و – خطة البحث
ز – المدة اللازمة لاكمال البحث