عنوان التشريع: رقم 321 لسنة 1976 مرسوم تعيين عضو مصلحة مشروع ري كركوك
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 321
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-13 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 6 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى .
رسمنا بما هو آت:-
يكون رئيس المنطقة الزراعية في محافظة التأميم، عضوا في مجلس ادارة مصلحة مشروع ري كركوك .
على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية