عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مخصصات الايفاد و السفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرتين (2 و3) من مادة 8 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
صدر النظام الآتي:-
مادة 1
تلغى مادة 8 من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل، ويحل محلها ما يأتي:-
مادة 8 – لا تمنح المخصصات والنفقات والمصروفات الاخرى للموفد الذي يتمتع باجازة اعتيادية، تنتهي مدتها بعد انتهاء مدة الايفاد .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادي الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية