رقم 650 لسنة 1976 قرار منح المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تصحيح الاخطاء المادية في القرارات القضائية في قضايا التسوية

      التعليقات على رقم 650 لسنة 1976 قرار منح المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تصحيح الاخطاء المادية في القرارات القضائية في قضايا التسوية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 650 لسنة 1976 قرار منح المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تصحيح الاخطاء المادية في القرارات القضائية في قضايا التسوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 650
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16-6-1976 ما يلي:-
1- للمجلس الزراعي الاعلى، بناء على طلب مديرية شؤون الاراضي العامة او ذوي العلاقة، تصحيح الاخطاء المادية في القرارات الصادرة من محكمة تمييز العراق في قضايا التسوية، او من محاكم استئناف التسوية، او من رؤساء التسوية، وفي سندات التسوية وخرائط الكادسترو المكتسبة الدرجة القطعية، اذا ثبت لديه ان تلك الاخطاء تخالف المستندات ووسائل الاثبات القانونية التي استند اليها، وكان فيها ما يبرر التصحيح .
وللمجلس تخويل هيئتي تمييز الاصلاح الزراعي صلاحياته بمقتضى هذا القرار .
2- يقدم طلب التصحيح من قبل ذوي العلاقة بواسطة مديرية الاراضي العامة، وبعد استيفائها رسما قدره خمسة دنانير تتولى تبليغ سائر ذوي العلاقة بنسخة من طلب التصحيح، ثم ترفعه مشفوعا بمطالعتها، مع الاوراق المتعلقة به الى المجلس الزراعي الاعلى، او من يخوله، للنظر فيه .
3- يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وللمجلس الزراعي الاعلى تجديد العمل بأحكامه عند الاقتضاء ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة