رقم 644 لسنة 1976 تولي مديرية الاشغال العامة تنفيذ المشاريع البنائية الحكومية

      التعليقات على رقم 644 لسنة 1976 تولي مديرية الاشغال العامة تنفيذ المشاريع البنائية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 644 لسنة 1976 تولي مديرية الاشغال العامة تنفيذ المشاريع البنائية الحكومية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 644
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-6-1976 ما يلي:-
1- تتولى مديرية الاشغال العامة تنفيذ المشاريع البنائية الحكومية والاشراف على انجازها، وفق الصلاحية المخولة لها قانونا، على ان لا تتجاوز كلفتها (500) خمسمائة الف دينار .
2- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام مادة 7 من نظام وزارة الاشغال والاسكان رقم (1) لسنة 1971 .
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة