عنوان التشريع: رقم 640 لسنة 1976 استحداث منصب وكيل وزارة ثالث في وزارة الخارجية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1976 ما يلي:-
1- استحداث منصب وكيل وزارة ثالث في ملك وزارة الخارجية .
2- يتولى وزيرا الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة