قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (1072) في 1975/10/04 رقم 628 لسنة 1976

      التعليقات على قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (1072) في 1975/10/04 رقم 628 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (1072) في 1975/10/04 رقم 628 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 628
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 6- 1976 ما يلي:-
1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (1072) في 4-10-1975 .
3- يتولى وزيرا الدفاع والداخلية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة