عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-14 00:00:00
مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (116) لسنة 1974 بعد التسلسل (3)، ويعدل تسلسل العبارات اللاحقة تبعا لذلك:-
4- الشركة المتخصصة – الشركة التي تؤسسها المؤسسة ضمن تشكيلاتها لتنفيذ اغراضها .
مادة 2
تعدل الفقرة (2) من مادة 2 من القانون، لتصبح وفق الصيغة الآتية:-
2- يكون مقر المؤسسة في بغداد، ولها تأسيس شركات متخصصة ضمن تشكيلاتها، وفتح فروع لها في انحاء القطر كافة .
مادة 3
تحل عبارة (قبل اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة)، محل عبارة (قبل اليوم الاول من شهر شباط لكل سنة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 6 من القانون .
مادة 4
تحل عبارة (اكثرية الاعضاء)، محل عبارة (ثلثي الاعضاء) الواردة في الفقرة (2) من مادة 9 من القانون .
مادة 5
تعدل الفقرة (2) من مادة 11 من القانون، لتصبح وفق الصيغة الآتية:-
2- تعيين صلاحيات المجلس ورئيس المؤسسة، وتحدد التشكيلات الادارية يصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 6
تحل عبارة (تتملك المؤسسة)، محل عبارة (يجوز تمليك المؤسسة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 13 من القانون .
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تحقيقا لاهداف القيادة السياسية في التحولات الاشتراكية، وتنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في تأمين السكن اللائق للمواطنين، وبالنظر لنقل ملكية معامل الابنية الجاهزة، الى المؤسسة العامة للاسكان، ولما يتطلبه ذلك من انشاء صناعات تكميلية مرتبطة بها، وتأسيس ادارات خاصة لتنفيذ الاعمال النوعية الناتجة عن ذلك، ولتحقيق المرونة في تكوين مثل هذه الاجهزة لتمكين المؤسسة في تحقيق اغراضها، وفقا للنمط الجديد والمتطور في الانشاء .
فقد شرع هذا القانون .