عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةالامبراطوية الايرانية والبرتوكولات الملحقة بها الموقع عليها في بغداد في 1975/06/13 والاتفاقات الملحقة مع ملحقاتها والموقع عليها في بغداد في 1975/12/26 مع الرسائل المتبادلة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-09 00:00:00
مادة 1
تصدق بموجب هذا القانون معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، والموقع عليها في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975، والتصحيح المضاف اليها الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975، مع البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها وملحقاتها، والاتفاقات الاربعة اللاحقة لها وملحقاتها، والرسائل المتبادلة والمحضار المشتركة، المبينة فيما يلي:-
1- معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975، والتصحيح المضاف اليها، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975 .
2- بروتوكول تحديد الحدود النهرية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975، والخرائط الملحقة به .
3- بروتوكول اعادة تخطيط الحدود البرية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975 وملاحقه (محضر وصفي لاعمال تخطيط الحدود البرية بين العراق وايران المؤرخ في 21/ كانون الاول/ 1975، والمحضر الوصفي التكميلي المؤرخ في 26/ كانون الاول/ 1975، وخرائط من مقياس (1/50,000) المرسوم عليها خط الحدود البرية، ومواقع الدعامات القديمة والجديدة، والخرائط الجوية من مقياس 1/25,000 التي حلت محل الخرائط المذكورة آنفا) .
4- بروتوكول متعلق بالامن على الحدود بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975، وملحقه قائمة بنقاط التسلل الموجودة في منطقتي الحدود الشمالية والجنوبية .
5- اتفاق في شأن قومسيري الحدود بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975 .
6- اتفاق بخصوص قواعد الملاحة في شط العرب بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975، والرسالتان الملحقتان والمتبادلتان في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975، والرسالتان الملحقتان والمتبادلتان في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975، بخصوص قيام السلطات العراقية بأعمال الكري ووضع معالم الملاحة في شط العرب .
7- اتفاق متعلق باستثمار مجاري الماء الحدودية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975 .
8- اتفاق في شأن الرعي بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 26/كانون الاول/ 1975 والجدول الملحق به .
9- رسالتان متبادلتان في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975، بخصوص تشكيل لجنة خاصة، لغرض وضع أنظمة الملاحة في شط العرب وتطبيق قواعد الميناء والدلالة موقتا لحين وضع تلك الانظمة، مع قواعد الميناء والدلالة المذكورة .
10- محضر مشترك بالتعهد بوضع قائمة نهائية بالمسائل والمطالبات المتقابلة، وتوقيع وثيقة نهائية قبل تبادل وثائق التصديق، تضع حدا نهائيا لجميع المطالبات من الطرفين، موقع عليه في بغداد بتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية في تسوية مشاكل الحدود فيما بينهما، وانطلاقا من ارادة الطرفين المعبر عنهما في اتفاق الجزائر المؤرخ في 6/ آذار/ 1975 في التوصل الى حل نهائي ودائم لجميع المسائل المعلقة بين بلديهما، وحيث ان الطرفين قد اجريا اعادة التخطيط النهائي لحدودهما البرية، على اساس بروتوكول القسطنطينية لسنة / 1913، ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود لسنة /1914، وحددا حدودهما النهرية حسب خط الثالوك، فقد تم في بغداد بتاريخ 13/ حزيران/ 1975 التوقيع على معاهدة الحدةد الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران، وثلاثة بروتوكولات ملحقة بها، ورسائل متبادلة، ومحضر مشترك، وبتاريخ 26/ كانون الاول/ 1975 على خمسة اتفاقات، ورسائل متبادلة، ومحضر مشترك بغية تنظيم المسائل الحدودية المشتركة بينهما .
ولغرض تصديق هذه المعاهدة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقات اللاحقة بها، والرسائل المتبادلة، والمحاضر المشتركة وتنفيذها، فقد تم اصدار هذا القانون .