رقم 4 لسنة 1976 تعليمات بتحديد المطالبات الخاصة بمواد الفتوحات التي تستوفيها مصلحة اسالة الماء عند تجهيز الماء الصافي و الخام

      التعليقات على رقم 4 لسنة 1976 تعليمات بتحديد المطالبات الخاصة بمواد الفتوحات التي تستوفيها مصلحة اسالة الماء عند تجهيز الماء الصافي و الخام مغلقة

عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1976 تعليمات بتحديد المطالبات الخاصة بمواد الفتوحات التي تستوفيها مصلحة اسالة الماء عند تجهيز الماء الصافي و الخام
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة هذه المصلحة المرقم (2) المتخذ بالجلسة التاسعة المنعقدة في 26-8-1975، واستنادا لموافقة وزارة البلديات بكتابها المرقم ي 5/20844 في 18-5-1976 تقرر اصدار التعليمات الآتية والتي تحدد المطالبات الخاصة بمواد الفتوحات التي تستوفيها المصلحة عند تجهيز الماء الصافي والخام وحسب الجدول المبين ادناه:-
1- أ – أسعار الانابيب الرئيسية للمتر الواحد بضمنه كلفة المواصلات والملحقات وأجور العمل والنقل والاشراف والحفر والدفن مع التحميلات الادارية على ان يراعى ما جاء بالفقرة (هـ) من مادة 2 من نظام مد انابيب الماء وتجهيزه رقم 4 السنة 1966 المعدل .
الانبوب صنف B صنف C
فلس دينار فلس دينار
اسبست قطر 75 ملم 950/1 500/4
اسبست قطر 100 ملم 550/2 700/5
اسبست قطر 150 ملم 350/3 600/9
اسبست قطر 200 ملم 900/4 400/13
اسبست قطر 250 ملم 150/6 000/19
اسبست قطر 300 ملم 550/7 500/23
ب – اسعار الانابيب الفرعية التي يتم تمديدها للماء الصافي من الانبوب الرئيسي الى حدود العقار بشرط عدم تجاوز المسافة (60) مترا وبضمنها الملحقات وأجور العمل .
1- 150/3 دينارا للمتر الاول قطر (12) ملم على ان يتم اضافة (450) فلسا عن كل متر يلي المتر الاول .
2- 600/3 دينارا للمتر الاول قطر (18) ملم على ان يتم اضافة (550) فلسا عن كل متر يلي المتر الاول .
3- 700/5 دينارا للمتر الاول قطر (25) ملم على ان يتم اضافة (650) فلسا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
4- 200/7 دينارا للمتر الاول قطر (37) ملم على ان يتم اضافة (850) فلسا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
5- 850/9 دينارا للمتر الاول قطر (50) ملم على ان يتم اضافة 100/1 دينارا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
جـ – اسعار الانابيب الفرعية التي يتم تمديدها للماء الخام من الانبوب الرئيسي الى حدود العقار بشرط عدم تجاوز المسافة (60) مترا بضمنها الملحقات واجور العمل .
1- 100/4 دينارا للمتر الاول قطر (25) ملم على ان يتم اضافة (650) فلسا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
2- 000/5 دنانير للمتر الاول قطر (37) ملم على ان يتم اضافة (850) فلسا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
3- 900/5 دينارا للمتر الاول قطر (50) ملم على ان يتم اضافة (100/1) دينارا عن كل متر اضافي يلي المتر الاول .
د – اسعار المواد الاضافية التي تصرف لاعمال تعلية وتحويل المقياس واعادة المجرى وتبديل المنذ بدون اجور العمل .
المادة حجم 12 ملم حجم 18 ملم حجم 25 ملم حجم 37 ملم حجم 50 ملم
فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
مقاوجة 250/- 300/- 450/- 550/- 900/-
درسك 300/- 350/- 760/- 000/1 550/1
صامولة 060/- 100/- 150/- 200/- 350/-
زبانة 060/- 100/- 150/- 200/- 350/-
عكس 075/- 100/- 150/- 270/- 430/-
انبوب الكتين للمتر 250/- 350/- 500/- 950/- 000/1
سدادة 045/- 050/- 060/- 100/- 150/-
تقسيم 115/- 200/- 200/- 350/- 500/-
هـ – بالنسبة للمواد التي لم ترد في الفقرة (د) اعلاه فتحدد اسعارها حسب سجلات حسابات المخازن في المصلحة ويضاف اليها 10% اجور نقل وخزن و(10%) تحميلات ادارية .
و – بالنسبة للمواد التي يتم بيعها الى الجهات الاخرى يضاف 50% من سعرها كتحميلات ادارية .
ز – اجور العمل والاشراف:
فلس دينار التفاصيل عن ساعة واحدة
500/1 اشراف مهندس
200/1 اشراف ملاحظ فني
300/- اجرة براد
250/- اجرة عامل
300/- اجرة بناء
250/- اجرة سائق سيارة
300/- اجرة سائق حفارة
300/- اجرة مراقب مياه
250/- اجرة مأمور مياه
300/- اجرة سائق مضخة
300/- اجرة سائق رافعة
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
3- تلغى كافة التعليمات والاوامر الادارية التي تتعارض مع هذه التعليمات .

المدير العام لمصلحة اسالة الماء لمنطقة
بغداد ورئيس مجلس الادارة