عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 4 والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 (المعدل)، اصدرنا التعليمات التالية:-
1- تستوفى الرسوم التالية من الرعايا اليابانيين عن سمات الدخول الى العراق المؤشرة ازاءها:-
700/2 دينارا سمة اعتيارية .
700/2 دينارا سمة مرور .
700/2 دينارا سمة مرور بدون توقف .
2- تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1975 الصادرة بهذا الشأن .
3- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية