عنوان التشريع: رقم 581 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين المتقاعدين مع وزارة التربية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1422) في 27-12-1975 على الطلبة المتعاقدين مع وزارة التربية ممن تنطبق عليهم الحالات المنصوص عليها في القرار المذكور .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة