رقم 581 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين المتقاعدين مع وزارة التربية

      التعليقات على رقم 581 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين المتقاعدين مع وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 581 لسنة 1976 قرار سريان احكام قرار على الطلبة العراقيين المتقاعدين مع وزارة التربية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 581
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-05-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-5-1976 ما يلي:-
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة (1422) في 27-12-1975 على الطلبة المتعاقدين مع وزارة التربية ممن تنطبق عليهم الحالات المنصوص عليها في القرار المذكور .
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة