عنوان التشريع: رقم 126 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الانتفاع بمياه العيون الطبيعة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (408) في 14-4-1976، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:-
مادة 1
تطبق احكام الفصل الرابع من التعليمات المرقمة (109) لسنة 1975 المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (2483) الصادرة بتاريخ 4-8-1975، على مياه العيون الطبيعية المستغلة للاغراض الزراعية في سائر انحاء القطر، وتسري عليها التعديلات التي تتم على احكام الفصل المذكور .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .