رقم 126 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الانتفاع بمياه العيون الطبيعة

      التعليقات على رقم 126 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الانتفاع بمياه العيون الطبيعة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 126 لسنة 1976 تعليمات المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم الانتفاع بمياه العيون الطبيعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (408) في 14-4-1976، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:-

مادة 1
تطبق احكام الفصل الرابع من التعليمات المرقمة (109) لسنة 1975 المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (2483) الصادرة بتاريخ 4-8-1975، على مياه العيون الطبيعية المستغلة للاغراض الزراعية في سائر انحاء القطر، وتسري عليها التعديلات التي تتم على احكام الفصل المذكور .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .