نظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976

      التعليقات على نظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 10 من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم (44) لسنة 1976 .
قررنا اصدار النظام الآتي:-

مادة 1
يتألف مجلس ادارة الاتحاد من (13) عضوا أصيلا بضمنهم الرئيس، وعلى الوجه الآتي:-
1- القطاع العام ويمثله:
أ – خمسة اعضاء يسميهم الوزير من المؤسسات العامة التابعة لوزارته، على ان لا تقل درجة الواحد منهم عن درجة مدير عام .
ب – ممثل عن وزارة التجارة الداخلية يسميه وزير التجارة الداخلية، وبدرجة لا تقل عن مدير عام .
2- القطاع المختلط ويمثله – عضوان يسميهما الوزير .
3- القطاع الخاص ويمثله – خمسة اعضاء يتم انتخاب كل منهم من جميع منتسبي الصنف الذي يمثله من الاصناف الواردة ادناه:-
أ – الصنف الاول – الصناعات الاستخراجية والانشائية والمعدنية .
ب – الصنف الثاني – الصناعات الغذائية والحلويات والمشروبات الغازية والكحولية .
جـ – الصنف الثالث – الصناعات الكيمياوية .
د – الصنف الرابع – صناعات الغزل والنسيج والتريكو والسجاد والجلود .
هـ – الصنف الخامس – صناعات الخشب ومنتوجاته والورق وغيرها ممن لم يرد تصنيفا لها في اعلاه .
4- يكون للمجلس اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين، يجري تعيينهم او انتخابهم بنفس الطريقة التي يعين او ينتخب بها الاعضاء الاصليون .
5- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز اعادة انتخاب او تعيين الاعضاء السابقين لاكثر من دورتين متتاليتين .
6- يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافأة مالية لا تزيد عن (120) دينارا سنويا لكل منهم، ويتقاضى عضو الاحتياط مكافأة العضو الاصلي عندما يحل محله عند تغيبه او استقالته او فقده لشروط العضوية او وفاته .
7- يعتبر العضو المنتخب مستقيلا في حالة تغيبه عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون معذرة يقبلها المجلس .

مادة 2
يشرف مجلس ادارة الاتحاد على جميع نشاطاته الادارية والمالية والفنية بوصفه السلطة العليا فيه والمسؤول عن تحقيق اهدافه، وله في سبيل ذلك:-
1- المساهمة في رسم السياسة التصنيعية في القطر والعمل على تطوير صناعة القطاعين الخاص والمختلط ضمن اطار السياسة التصنيعية العامة .
2- التصديق على ملاكات الاتحاد وتعديلاته واقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية .
3- الموافقة على العقود والتعهدات والالتزامات المالية .
4- شطب الديون المترتبة للاتحاد بذمة المشاريع الصناعية التي تم تصفيتها قبل نفاذ القانون .
5- اعفاء المشروع الصناعي المتوقف عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد بموجب احكام القانون عن طيلة مدة التوقف، وعلى ان تثبت ذلك بوثائق رسمية .
6- وضع التقرير السنوي عن منجزات الاتحاد واعماله وحصيلة نشاطاته وما حققه من انجازات وايرادات ومصروفاته للسنة المنتهية .
7- تعيين الموظفين والعمال وترفيعهم وقبول استقالتهم وانهاء خدامتهم واحالتهم على التقاعد وانتدابهم واعارتهم وتنسيبهم، وفقا لاحكام القانون .
8- لمجلس الادارة تخويل رئيسه بعض صلاحياته .

المحتوى2
مادة 3
1 – يجري انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط لممثلي القطاع الخاص بالاقتراع السري باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة، وفقا لاحكام هذا النظام .
2- تتألف اللجنة الانتخابية في الاحوال الاعتيادية برئاسة الرئيس او نائبه، وعضوية حاكم مختص ممثلا لوزارة العدل، وممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن، وفي حالة حل المجلس تكون برئاسة من يكلفه الوزير بادارة الاتحاد وباقي اعضاء اللجنة المشار اليها .
3- ان حق الانتخاب رهن بتسديد بدلات الانتساب وتجديدها والديون المستحقة عنها كافة، وقاصر على مشاريع القطاع الخاص والتي لا يقل رأسمالها عن (-/6,000) دينار .
4- يجب ان يكون فيمن يمارس حق انتخاب اعضاء المجلس مالكا لمشروع صناعي او واحدا من مالكي المشاريع الفردية او مديرا عاما او رئيسا لمجلس ادارته او عضوا لمجلس ادارة المشاريع على هيئة شركات ومفوضا بذلك من مجلس ادارة الشركة .
5- يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابه عضوا في المجلس، الشروط التالية:-
أ – عراقي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
ب – مالكا لمشروع صناعي لا يقل رأسماله عن (30) ثلاثين ألف دينار – او واحد من مالكي المشاريع الفردية او مديرا او عضوا لمجلس ادارته للمشاريع على هيئة شركات ومفوضا بذلك من مجلس ادارة الشركة.
جـ – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يعاد له اعتباره .

مادة 4
1 – يعلن بوسائل الاعلان المعتادة عن موعد الانتخاب وعن مكانه، ويغلق باب الانتساب الى الاتحاد قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للانتخاب .
2- تعد قوائم بأسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بهذا النظام .
3- يملأ المرشح استمارة خاصة بالترشيح، واذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح عن العضوية التي رشح نفسه لها لا يصبح المرشح فائزا الا اذا جرت الانتخابات بالطريقة المقررة بهذا النظام .
4- للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من الذين لهم حق التصويت، وكذلك كل من يصدر منه شغب او تشويش او خروج على النظام اثناء عملية الانتخاب .
5- ان لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان، يحدد يوم آخر لاجرائه، وفقا لاحكام هذا النظام .
6- يتم الاقتراع بموجب بطاقة انتخاب مختومة بختم اللجنة تسلم الى الممثل، وعليه ان يدلي بصوته بعد ابراز هويته الصناعية او كتاب تفريغه، وتؤشر اللجنة على اسم المشروع الذي يمثله دلالة على الادلاء بصوته، كما لا يجوز الانابة في الانتخابات ولاي سبب كان، وعلى ان يدرج فيها اسمي المرشحين الاصلي والاحتياط .
7- تراعي اللجنة في عملية فرز الاصوات ما يلي:-0
أ – ان تكون الورقة محتومة بختم اللجنة، وتقبل الورقة الحاوية اسم واحد ايضا، واما الورقة الحاوية على اكثر من مرشحين فتهمل اللجنة منها الاسماء الزائدة حسب تسلسلها .
ب – اهمال الورقة غير المختومة او التي يتعذر قراءتها او التي أولدت التباسا .
8- تبت اللجنة فورا بأي اعتراض مقدم اليها بخصوص الانتخابات، ويكون رأيها بهذا الشأن قطعيا .
9- تعلن اللجنة نتيجة الانتخاب بموجب محضر تنظمه بهذا الصدد متضمنا اسماء الفائزين من الاصيلين والاحتياط، وعدد الاصوات الفائزين بها وموقعا من اعضائها جميعا، وترسل نسخا منه الى وزارة الصناعة والمعادن، واتحاد الصناعات العراقي، ووزارة العدل، والمرشحين الفائزين .

مادة 5
1 – يدعو رئيس الاتحاد المجلس الجديد للانعقاد خلال مدة سبعة ايام من تشكيله .
2- ينتخب بالجلسة الاولى رئيس المجلس ونائبا له من بين اعضائه:-
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه، او بناء على طلب يتقدم بهخمسة من اعضائه .
ب – ينعقد المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء، ويؤجل لليوم التالي عند عدم حصول النصاب .
جـ – لرئيس المجلس دعوة رؤساء فروع الاتحاد لحضور اجتماعاته والمشاركة في مداولته، دون ان يكون له الحق في التصويت .
د – تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
هـ – تقوم سكرتارية المجلس بابلاغ قرارات المجلس للوزير عن طريق وكيل الوزارة ومتابعتها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .
و – لا يجوز لعضو المجلس ان يشارك في الجلسات عند بحث اي قضية فيها مصلحة له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومن هم تحت ولايته او قيمومته او لاحد موكليه او وكلائه، سواء كان ذلك في جلسات المجلس او في احدى لجان المجلس .
ز – لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او الاشتراك فيها او الاشتراك بأي مناقصة او استيراد لحساب الاتحاد اصالة او ان يكون طرفا فيها وبأي كيفية كانت سواء بيعا أم اقراضا ام اجازة او وكالة، الا عند الضرورة القصوى وبموافقة المجلس .

مادة 6
1 – يشكل مجلس جديد خلال مدة (90) يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بحل المجلس .
2- يتولى المكلف بادارة الاتحاد المعين من قبل الوزير، وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (12) من القانون رقم (78) لسنة 1975 صلاحيات المجلس في الفترة الواقعة بين حله ولحين اجتماع المجلس الجديد .

المحتوى3
مادة 7
1- تلزم المشاريع الصناعية المعرفة باحكام الفقرة (7) من مادة 1 من قانون الاتحاد رقم (78) لسنة 1975 بالانتساب والتسجيل لدى الاتحاد .
2- تنظر الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة ذات العلاقة بطلب المشروع الصناعي والمشمول باحكام الفقرة (1) اعلاه فيما يتعلق بأعماله او رأسماله او توسعه او بيعه او رهنه او ايجاره او التنازل عنه او ايقاف الانتاج فيه او تصفيته كلا او جزءا بعد تقديم شهادة تثبت انتسابه او تسجيله لدى الاتحاد .
3- يستوفى عن المشروع الصناعي بدل تسجيل موحد قدره (خمسة دنانير)، وبدل انتساب سنوي قدره (خمسة دنانير)، وبدل انتساب سنوي قدره (اثنان بالالف) من رأسمال المشروع، على ان لا يتجاوز البدل (الف دينار ولا يقل عن عشرين دينارا)، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة، لغرض استيفاء بدل الانتساب .
4- تعتمد اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن، بالنسبة لمشاريع القطاع المختلط والخاص اساسا في تحديد رأسمال المشروع وكل ما يطرأ عليه من تغيير لاغراض هذا النظام، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة التأسيس، فيحدد رأسمالها، استنادا الى وثيقة التسجيل الصادرة من الوزارة المذكورة اعلاه او ما تقدره لجان الاتحاد المختصة أيهما اكثر .
5- تستوفى الاجور من الخدمات التي يقدمها الاتحاد، وفق النسب او المبالغ المثبتة ازائها في الجدول الملحق بهذا النظام .

مادة 8
تتمتع المشاريع المنتسبة للاتحاد بالحقوق والمزايا التالية:-
1- الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الادارة، وفقا للاحكام المقررة بهذا النظام .
2- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والمهنية والادارية، لغرض تقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها .
3- الاستعانة بخبرة الاتحاد في حل المشاكل التي تنشأ بين طرفي العمل بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين، وبضوء احكام القوانين والانظمة المرعية .
4- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات والاغراض التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها .

مادة 9
تلزم المشاريع الصناعية المنتسبة للاتحاد بالقيام بالواجبات التالية، اضافة لما هو وارد بأحكام مادة 4 من قانون الاتحاد رقم (78) لسنة 1975:-
1- اداء الاعمال الصناعية والمهنية، وفقا لاحكام قانون الاتحاد والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وخاصة ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاج ومنتسبيه .
2- الوفاء بالديون السابقة واللاحقة المترتبة بذمتها للاتحاد عن بدلات التسجيل والانتساب وأجور الخدمات .
3- اسداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها، سواء للكشف عليها او الاطلاع على سجلاتها او العمليات المهنية والانتاجية لديها .
4- ابداء المساعدات للمحكمين المعنيين من قبل الاتحاد لحسم نزاع صناعي تكون طرفا فيه، وكذلك تنفيذ قراراتهم .
5- احكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة بأعمالهم، ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من قبل الاتحاد في المجال الصناعي بما يضمن تطوير منتجاتها نوعا وكما .
6- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو الى المشاركة فيها، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات الوطنية والاجتماعية .
7- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء السمعة الطيبة للصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل القطر او خارجه .

مادة 10
عند غلق مشروع صناعي منتسب للاتحاد مدة تزيد على الاسبوع الواحد من قبل الجهات المسؤولة، وفق القوانين المرعية، تتولى تلك الجهات اشعار الاتحاد بالاسباب والمبررات لهذا الغلق .

مادة 11
1 – يكون للاتحاد نظام حسابي خاص يصادق عليه مجلس الادارة، وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية، وتخضع اجراءاته لرقابة ديوان الرقابة المالية .
2- يضع الاتحاد ميزانية تقديرية بمصروفاته وايراداته ومرفقا بها جميع البيانات، بضمنها تخمينات فروع الاتحاد .
3- لا يجوز بأي حال تأخير تصديق الميزانية التخمينية للسنة المنتهية مدة تزيد على ثلاثة شهور، وتعتبر السنة المالية للاتحاد من 1/ كانون الثاني، وتنتهي في 31/ كانون الاول من كل عام .
4- على الاتحاد اتخاذ ما يلزم لضمان سد حسابات السنة الماضية في آخر يوم من السنة ذاتها، وتسوى المعاملات الحسابية الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال الدورة الحسابية في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر الاولى من السنة الثانية، وعلى ان لا تحتوي على اية معاملات قبض او صرف فعلية .
5- يتم تدقيق وتصديق ميزانية الاتحاد من قبل مدقق قانوني مجاز يعينه المجلس ويحدد اجوره، وعلى المجلس المصادقة على الحسابات الختامية، وفق الاصول .

مادة 12
1 – لمجلس ادارة الاتحاد اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ اعماله وما يتعلق بالقانون او النظام .
2- ينفذ هذا النظام من تاريخ 1-5-1976 .

وزير الصناعة والمعادن

المحتوى4
الجدول الملحق بالنظام

1- ربع الواحد من المائة من المبلغ المحكوم به عن اجرة التحكيم، اذا كان الطرفان او احدهما من اعضاء الاتحاد، على ان لا تقل الاجور المستوفاة عن دينار واحد، ولا تتجاوز عشرة دنانير، اما اذا كان الطرفان من غير اعضائه، فيستوفى نصف الواحد من المائة من المبلغ المحكوم به، على ان لا تقل الاجور المستوفاة عن خمسة دنانير، ولا تتجاوز عشرين دينارا .
2- نصف الواحد من المائة من قيمة الاموال المطلوب كشفها عن اجرة الكشف، على ان لا تقل عن دينارين، ولا تتجاوز عشرة دنانير، اما اذا كان الاتحاد قد اجرى الكشف على المشاريع الصناعية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبلها، فيستوفى مبلغ خمسة دنانير عن اجرة الكشف من الاعضاء المنتسبين، وثلاثة دنانير من الاعضاء المسجلين .
3- يدنار واحد عن اجرة الكفالات، اذا كان الكفيل والمكفول من اعضاء الاتحاد، وديناران اذا كان المكفول من غير اعضاء الاتحاد .
4- دينار واحد عن تصديق صحة توقيع الصناعيين على القوائم التجارية المبرزة اليه .
5- دينار واحد عن المعلومات التي يقدمها الاتحاد الى الدوائر الحكومية والمحاكم بشأن القضايا المختصة بالاهليين او عن الشهادات والتأييدات الصادرة عن الاتحاد لمصلحة اعضائه، وديناران عن الشهادات والتأييدات الصاجرة عن الاتحاد لغير اعضائه .
6- نصف دينار عن كل صورة او استنساخ اية ورقة او وثيقة صادرة عن الاتحاد .
7- دينار واحد عن اصدار هوية الصناعي للاعضاء المنتسبين او بدل ضائع هوية الاعضاء المذكورين .