رقم 292 لسنة 1976 مرسوم ستحداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم قضاء (الدور)

      التعليقات على رقم 292 لسنة 1976 مرسوم ستحداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم قضاء (الدور) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 292 لسنة 1976 مرسوم ستحداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم قضاء (الدور)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-06 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
احداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم قضاء (بيجي)، يكون مركزه في قصبة بيجي ترتبط به ناحية بيجي، وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحية المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية