رقم 291 لسنة 1976 مرسوم استحداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم (بيجي)

عنوان التشريع: رقم 291 لسنة 1976 مرسوم استحداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم (بيجي)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 291
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-06 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
احداث قضاء في محافظة صلاح الدين باسم قضاء (بيجي)، يكون مركزه في قصبة بيجي ترتبط به ناحية بيجي، وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحية المذكورة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

أضف تعليقك