رقم 287 لسنة 1976 مرسوم استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم (بيتواتة)

      التعليقات على رقم 287 لسنة 1976 مرسوم استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم (بيتواتة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 287 لسنة 1976 مرسوم استحداث ناحية في محافظة السليمانية باسم (بيتواتة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
احداث ناحية في محافظة السليمانية باسم ناحية (بيتواته) ترتبط بقضاء رانية، ويكون مركزها في قرية بيتواته، وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(35) سروجاوه، (60) أنديك، (61) أنكوز، (63) هه رتل، (75) نواوه، (80) شكارته، (81) نوى، (82) بي لنكه، (83) جيوه السفلى، (84) وه ره، (85) ملوك، (86) هرمك، (88) زيوه وهنجيره، (89) جيوه العليا، (90) سويره، (91) بيتواته ودواوه، (92) بي كيل، (93) ممياوا، (94) سر دول، (95) كرده شير / ناحية رانية . وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات التالية:-
(88) و(63) و(92) و(91) و(60) و(61) و(35) و(91) و(93) و(82) و(82) و(81) و(94) و(95) و(83) و(89) و(90) و(86) و(88) مرة ثانية، وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية