عنوان التشريع: رقم 286 لسنة 1976 مرسوم استحداث ناحية في محافظة بغداد باسم (بغداد الجديدة )
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 286
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
استحداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية (بغداد الجديدة) تتبع قضاء الرصافة، يكون مركزها في منطقة (بغداد الجديدة) في المقاطعة المرقمة (13) نعيرية والكيارة، وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(1) سكينة وكريات، و(5) الشاعورة وأم جدر، و(10) ركة الطابور، و(13) النعيرية والكيارة، و(14) وزيرية – الغزالية، و(16) الافضيلية، و(17) جرعة خرمة، و(19) الشماعية والكرع، و(20) الولداية ومنيسف . وجزء من المقاطعتين (11) مزرعة حمدي الباجه جي، و(15) بزايز الافضيلية / ناحية الكرادة الشرقية . وتكون حدودها الادارية، كما يلي:-
يبدأ الحد الاداري من نقطة التقاء قناة الجيش والسدة الترابية الشرقية بنهر ديالى، ومنهما يسير نحو الغرب معقبا السدة الترابية الشرقية حتى نقطة تقاطعها بشارع الرشاد عند الساحة المقابلة لمخبز بغداد الرباعي، ومنها يتجه نحو الشمال الشرقي معقبا منتصف شارع الرشاد، الى ان يصل منتصف الجسر المقام على قناة الجيش، ومن نقطة التقاء منتصف الجسر بقناة الجيش يتجه نحو الشمال الغربي معقبا منتصف قناة الجيش، الى ان يصل نقطة تقاطع قناة الجيش بالجسر الذي تعبر عليه سكة قطار بغداد – كركوك، ومنها يتجه نحو الشمال الشرقي معقبا سكة القطار حتى نقطة التقاء هذه السكة بحدود المقاطعات (17 و10 و11) ومن هذه النقطة يستمر الحد بنفس الاتجاه معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين (10 و11) حتى يصل التقاء المقاطعتين المذكورتين بالمقاطعة (5) الشاعورة، ومنها يسير الحد نحو الغرب معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (5 و11) حتى يصل نقطة التقاء المقاطعات (11 و12 و2 و5)، وهي نقطة حدود بين محافظتي بغداد وديالى، ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال والشرق معقبا حدود المقاطعة المرقمة (5) الشاعورة من جهة، وحدود المقاطعات (2 و3و و7) التابعة لمحافظة ديالى من جهة اخرى حتى يصل الحد الى نقطة التقاء حدود المقاطعتين (5 و7) بمنتصف نهر ديالى، ومنها يستمر الحد باتجاه الجنوب معقبا منتصف نهر ديالى حتى يصل النقط التي بدأ منها الوصف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادى الآخرة سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية