رقم 596 لسنة 1976 قرار استحداث مكتب باسم (مكتب الشؤون الافريقية )

      التعليقات على رقم 596 لسنة 1976 قرار استحداث مكتب باسم (مكتب الشؤون الافريقية ) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 596 لسنة 1976 قرار استحداث مكتب باسم (مكتب الشؤون الافريقية )
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 596
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-06-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1-6-1976 ما يلي:-
1- استحداث مكتب باسم (مكتب الشؤون الافريقية) يرتبط بمجلس قيادة الثورة .
2- يتولى طه محي الدين معروف، نائب رئيس الجمهورية، رئاسة المكتب المذكور في (1) أعلاه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة