عنوان التشريع: تعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤلف وزير لجانا إستشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية على الوجه الآتي:
اولا- لجنة الإستشارية لتدرج الأطباء وتتألف من:
ت- ممثل وزارة الصحة – رئيسا .
ث- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا .
جـ – ممثل نقابة الأطباء – عضوا .
د – مقرر اللجنة .
ثانيا- اللجنة الإستشارية لتدرج أطباء الأسنان وتتألف من:
ت- ممثل وزارة الصحة – رئيسا .
ث- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا .
جـ – ممثل عن قسم صحة الأسنان/ دائرة الأمور الفنية – عضوا .
د – ممثل نقابة أطباء الأسنان – عضوا .
هـ – مقرر اللجنة .
ثالثا- اللجنة الإستشارية لتدرج الصيادلة وتتألف من:
ت- ممثل وزارة الصحة – رئيسا .
ث- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا .
جـ – ممثل عن قسم الصيدلة/ دائرة الأمور الفنية – عضوا .
د – ممثل نقابة الصيادلة – عضوا .
هـ – مقرر اللجنة .
رابعا- اللجنة الإستشارية لتدرج ذوي المهن الصحية وتتألف من:
ت- ممثل وزارة الصحة – رئيسا .
ث- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا .
جـ – ممثل عن قسم القوى العاملة/ دائرة التخطيط والتعليم الصحي – عضوا .
د – مقرر اللجنة .
خامسا- تتولى اللجان الإستشارية المنصوص عليها في البنود ( أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا) من هذه مادة المهام المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة (2) من هذا القانون .
سادسا- تخضع قرارات اللجان الإستشارية لمصادقة الوزير .
مادة 2
يعين ذو المهنة الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدد التدرج الطبي والصحي على النحو الآتي:
اولا- الأطباء .
ت- سنتان إقامة دورية للتدريب في المستشفيات .
ث- سنة خدمة تدرج في مناطق التأمين الصحي (القرى والأرياف) والتي تحدد من اللجنة الإستشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية .
جـ – سنة خدمة رابعة وللطبيب في بدايتها الإختيار:
6- أما سنة خدمة ممارسة عمومية في الأقضية والنواحي المشمولة بالتأمين الصحي ذاتها ولا يجوز له ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي إلا بعد إكمال هذه المدة وله حق النقل إلى مركز المحافظة بعد إنهائه المدة المذكورة .
7- أو أن يكون مقيما أقدم في مستشفيات الأقضية والنواحي التي تتوفر فيها الإختصاصات الطبية والمستلزمات المطلوبة لغرض الإقامة القدمى ولا يجوز له ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي إلا بعد المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي إلا بعد إكماله هذه المدة، وله حق النقل إلى مركز المحافظة بعد إكماله سنة واحدة من الإقامة القدمي .
ثانيا- أطباء الأسنان:
ت- سنة تدريبية للذكور وإلإناث في المستشفيات ومجمعات طب الأسنان .
ث- سنتان تدرج للإناث للخدمة في مناطق التأمين الصحي .
جـ – سنة تدرج للذكور للخدمة في مناطق التأمين الصحي .
د – سنة ممارسة للذكور في مناطق التأمين الصحي ذاتها ولا يجوز لهم ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي إلا بعد إكمالهم هذه المدة ولهم حق النقل إلى مركز المحافظة بعد إكمالهم سنة الممارسة .
ثالثا- الصيادلة:
ت- سنة تدريبية للذكور والإناث في المستشفيات .
ث- سنتان تدرج للإناث للخدمة في مناطق التأمين الصحي .
جـ – سنة تدرج للذكور للخدمة في مناطق التأمين الصحي .
د – سنة ممارسة للذكور للخدمة في مناطق التأمين الصحي ولا يجوز لهم ممارسة المهنة بعد أوقات الدوام الرسمي إلا بعد إكمال المدد المنصوص عليها في هذا البند وله حق النقل إلى مركز المحافظة بعد إكماله سنة الممارسة المذكورة إعلاه .
رابعا- ذوو المهن الصحية:
ت- سنة تدريبية في المستشفيات ومجمعات طب الأسنان والمؤسسات الصحية .
ث- سنتان تدرج للخدمة في مناطق التأمين الصحي .
مادة 3
اولا- تسري أحكام هذه التعليمات على ذوي المهن الطبية والصحية المستمرين بالخدمة بعد نفاذها .
ثانيا- يستثنى المتخرج الدارس على نفقة وزارة الدفاع من حكم البند ( أولا) من هذه مادة إلا إذا انتهت خدمته العسكرية فتطبق عليه أحكام هذه التعليمات مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل إليها خريجو دورته .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/7/2000 تاريخ نفاذ قانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة