عنوان التشريع: تعديل تعليمات وزير المالية رقم 5 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تسمى التعليمات رقم (5) لسنة 1983 بـ (تعليمات الحفاظ على الوثائق المالية) .
مادة 2
يضاف ما يلي إلى الجدول رقم (1) جدول بالحدين الأدنى والأعلى لإتلاف سندات القبض والصرف والتسوية الملحق بالتعليمات رقم (5) لسنة 1983 ويكون التسلسل (10) مكرر له .
التسلسل نوع المستند المدة الأدنى المدة الأعلى
10 مكرر إستمارة تعويض العملة المزيفة 5 سنوات 7 سنوات
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية