عنوان التشريع: تعليمات توزيع رسم المهنة السنوي المستوفى من المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة أل (25%) الخمس والعشرون من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب/2) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (156) في 24/8/1999 مكافآت للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والإشراف، وبنسبة (5%) خمس من المئة لكل من الموظفين في:
اولا- المديرية العامة للتخطيط العمراني، عن المبالغ المستوفاة من جميع الوحدات الإدارية في العراق .
ثانيا- قسم التخطيط العمراني في المحافظة، عن المبالغ المستوفاة من جميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة المعنية .
ثالثا- مديرية عقارات الدولة في المحافظة، عن المبالغ المستوفاة من جميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة المعنية .
رابعا- مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عن المبالغ المستوفاة من جميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة المعنية .
خامسا- الوحدة الإدارية عن المبالغ المستوفاة من الوحدة الإدارية ذاتها .
مادة 2
يتم صرف المكافآت دوريا وفق النقاط التي تضعها كل دائرة وحسب الدرجات والعناوين الوظيفية لموظفيها .
مادة 3
يحرم من المكافأة:
أ- المعاقب بالسجن .
ب- المتمتع بإجازة إعتيادية تزيد مدتها على (5) خمسة أيام أو مرضية تزيد مدتها على (6) ستة أيام خلال الشهر الواحد .
جـ – المتغيب عن الدوام الرسمي لمدة (3) ثلاثة أيام متصلة دون عذر مشروع .
مادة 4
أ- تستوفى الرسوم بموجب وصل محاسبة رقم (27أ) ويتم إيداعها في حساب جار في مديرية الخزينة المختصة في المحافظة بموجب مذكرة إذن قبض محاسبة رقم (53أ) .
ب- تقيد المبالغ المستوفاة إيرادا لحساب الإمانات المتنوعة إلى الدوائر المشمولة وحسب النسب المقررة في مادة (1) من هذه التعليمات، ويتم تسديدها إليها في نهاية كل شهر كأمانات متراكمة بموجب مذكرة إذن دفع محاسبة رقم (36أ) بصكوك مسحوبة لأمر تلك الدوائر .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من 6/9/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (156) في 24/8/1999 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية