عنوان التشريع: تعليمات مركز الجهاز الهضمي وامراض الكبد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس مركز متخصص لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستوى مديرية عامة يرتبط بوزارة الصحة ويكون مقره بغداد .
مادة 2
يهدف المركز إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتداخل الجراحي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والإمعاء وإجراء البحوث والدراسات في مجال إختصاصه وتدريب الأطباء الإختصاصيين وأطباء الدراسات العليا والملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة لها في مجال الإختصاص ومواكبة التطورات العلمية التي تحدث ضمن الإختصاص في داخل العراق وخارجه .
مادة 3
اولا- تكون إحالة المرضى إلى المركز من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية من لجنة طبية مختصة في تلك المؤسسات مع تقرير الطبيب المعالج .
ثانيا- تكون إحالة الحالات الطارئة من الطبيب الإختصاصي الخافر في شعبة الطوارىء في المؤسسات الصحية بعد إستحصال موافقة مدير مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد أو من يخوله وقبل إرسال المريض بورقة إحالة أصولية .
مادة 4
اولا- يتولى مدير عام المركز ما يأتي:
أ- إدارة شؤون المركز الإدارية والفنية .
ب- الإشراف على سير العمل ومتابعة أداء المنتسبين .
جـ – ترشيح من يراه من الملاكات الطبية وغيرها للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د – تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز .
هـ – منح الإجازة الإعتيادية براتب عام لمدة (60) يوما داخل العراق ولجميع المنتسبين وفق الإستحقاق .
و – نقل المنتسبين ضمن المركز عدا المنقولين بأمر وزاري .
ز – إختيار مدراء الأقسام أو نقلهم أو تنسيبهم لأحد الأقسام .
ح – منح الشكر والتقدير لمنتسبي المركز وفقا للقانون .
ط – منح الإجازات بدون راتب لمدة أقصاها (60) ستون يوما لمنتسبي المركز عدا الأطباء وأطباء الأسنان الإختصاصيين والمهندسين والصيادلة فتكون الصلاحية بمنحهم هذه الإجازة من الوزير حصرا .
ي – الإحالة على التقاعد لجميع المنتسبين بإستثناء ذوي المهن الطبية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الصحة .
ك – الإحالة إلى اللجان الطبية الدائمية لتقدير مدى صلاحية المنتسبين للخدمة بإستثناء ذوي المهن الطبية والصحية والمهندسين والممرضات فتكون من صلاحية الوزير .
ل – إصدار الأوامر بإحالة الموظفين الذي يبلغون السن القانونية على التقاعد .
م – منح المكافآت التشجيعية للمنتسبين بمبلغ (5000) خمسة آلاف دينار لكل حالة وفقا لضوابط الصرف السائدة.
ن – الصرف بحدود مبلغ (500000) خمسئة ألف دينار وضمن المبالغ المرصدة في الموازنة .
س – شطب المواد المستهلكة والفائضة وبحدود (15000) خمسة عشر ألف دينار لكل حالة .
ع – صرف الحوافز الشهرية للمنتسبين وصرف مبالغ التطوير الخاصة بالمركز .
ثانيا- للمدير العام تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة إلى بعض موظفي المركز .
مادة 5
يتكون المركز من:
اولا- القسم الجراحي ويضم الشعب الآتية:
أ- جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية .
ب- جراحة القناة الهضمية .
جـ – تنظير وجراحة الجوف البطني .
د – زراعة الكبد والإمعاء والبنكرياس .
هـ – التخدير والعناية المركزة وتضم الوحدات الآتية:
1- التخدير .
2- العناية المركزة .
ثانيا- القسم الباطني ويضم الشعب الآتية:
أ- أمراض القناة الهضمية .
ب- أمراض الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية وتضم الوحدتين الآتيتين:
1- أمراض الكبد .
2- أمراض البنكرياس والقناة الصفراوية .
جـ – تنظير الجهاز الهضمي وتضم الوحدات الآتية:
1- تنظير المعدة والإمعاء الدقيقة التشخيصي والعلاجي .
2- تنظير القولون التشخيصي والعلاجي .
3- تنظير وتلوين القنوات الصفراوية والبنكرياس التشخيصي والعلاجي .
د – الفحوص الفسلجية للجهاز الهضمي .
هـ – الوقاية من أمراض الكبد والجهاز الهضمي وتتكون من الوحدات الآتية:
1- الوبائيات .
2- التربية الصحية .
3- التلقيحات .
4- الوقاية من أمراض الكبد .
ثالثا- قسم الأمور الفنية ويضم الشعب الآتية:
أ- الأشعة وتضم الوحدات الآتية:
1- الأشعة التشخيصية والملونة .
2- فحوص السونار التشخيصي .
3- فحوص السونار العلاجي وتفتيت حصى المجاري الصفراوية .
4- المفراس .
5- الرنين المغناطيسي .
ب- المختبر وتضم الوحدات الآتية:
1- الأنسجة والسايتولوجي .
2- الكيمياء السريرية .
3- أمراض الدم .
4- المناعة والوراثة .
5- البيكتريولوجي .
6- تطابق الأنسجة .
جـ – الصيدلة وتضم الوحدات الآتية:
1- المذخر .
2- الصيدلة الداخلية .
3- الصيدلة الإستشارية .
4- الصيدلة السريرية .
د – العيادة الإستشارية وتضم الوحدات الآتية:
1 – الأمراض الباطنية .
2 – الأمراض الجراحية .
3 – التنظير التشخيصي .
هـ – الممرضات .
و – الإحصاء ويتكون من الوحدات الآتية:
المعلومات الإحصائية .
حفظ الأضابير .
البحوث .
ز – متابعة المراكز في المحافظات .
رابعا- القسم الإداري ويتكون من الشعب الآتية:
أ- الإدارية وتضم الوحدات الآتية:
1- الأفراد .
2- الملاك والتنقلات .
3- الطابعة .
ب- الحسابات وتضم الوحدات الآتية:
1- الرواتب والمخصصات .
2- التدقيق .
جـ – الخدمات وتضم الوحدات الآتية:
1- الخدمات الفندقية .
2- الإعاشة والمطبخ .
3- الإستعلامات والحراسة .
4- التنظيف .
د – الصيانة وتضم الوحدات الآتية:
1 – صيانة الأجهزة الطبية .
2 – صيانة الأجهزة الكهربائية .
3 – البدالة والهاتف .
هـ – المخازن
مادة 6
ترتبط بالمراكز من النواحي الفنية والعلمية جميع مراكز الجهاز الهضمي والعيادات الإستشارية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في وزارة الصحة والمحافظات .
مادة 7
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة