عنوان التشريع: تعديل تعليمات صرف نفقات ادارة الوقف
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
– تلغى الفقرة (3) من مادة الحادية والعشرين من التعليمات رقم (1) لسنة 1974 تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (643) لسنة 1973 المعدلة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي:
– (3) صرف نفقات إدارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة (20%) عشرين من المائة من الواردات السنوية للوقف ويخصص من هذه النسبة خمسة وعشرين ألف دينار كمخصصات شهرية لكل من أعضاء اللجنة الخاصة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من 1/6/2000 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل