التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ القرار 111 لسنة 1998 المرقمة 1 لسنة 1998

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ القرار 111 لسنة 1998 المرقمة 1 لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ القرار 111 لسنة 1998 المرقمة 1 لسنة 1998
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي إلى مادة (1) من التعليمات المرقمة بـ (1) لسنة 1998 تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1998 ويكون الفقرة (هـ) لها .
هـ – أي عنوان وظيفي إداري ينقل إليه الوارد ذكرهم في الفقرات ( أ) و(ب) و(ج) من مادة (1) من التعليمات ويكون في إدارة وخدمة العملية التربوية .

مادة 2
تلغى مادة (3) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:

مادة 3
أ‌- تعد الخدمة التي يقضيها موظف الهيئة التعليمية في أي من المجالات الآتية مجزية لتطبيق أحكام مادة (1) من هذه التعليمات .
اولا- الخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط أو النفير العام) المؤداة أثناء الخدمة الوظيفية .
ثانيا- الإجازة الدراسية داخل العراق وخارجه للحصول على شهادة أعلى .
ثالثا- مدة العضوية في الهيئة الإدارية في نقابة المعلمين أو أحد فروعها بموجب التشكيلات الواردة في النظام الداخلي للنقابة ولدورتين إنتخابيتين فقط (العضوية في المجلس المركزي والهيئات الإدارية لنقابة المعلمين) ومدة التفرغ للمنظمات الجماهيرية والعمل الحزبي .
رابعا- الخدمة في المدارس الأهلية بشرط أن تكون محتسبة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1217 في 13/11/1974 .
خامسا- الإنتداب أو الإعارة خارج العراق بترشيح من وزارة التربية وبما لا يزيد على ثلاث سنوات دراسية فقط.
سادسا- خدمات الجيش الشعبي داخل العراق وخارج حدوده .
سابعا- الخدمات التعليمية المضاعفة في مجال محو الأمية الإلزامي .
ب‌- لا تحسب الخدمات الوظيفية والخدمات الإستخدامية لدى جهات أخرى قبل التعيين في الوظيفة التعليمية مجزية لتطبيق أحكام مادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 16/7/1998 .

فهد سالم الشكره
وزير التربية