التعديل الاول لتعليمات الحراس الليليين رقم 7 / 2000

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الحراس الليليين رقم 7 / 2000 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحراس الليليين رقم 7 / 2000
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( اولاً ) من مادة ( 11 ) من تعليمات الحراس الليليين رقم ( 7 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 11 –
اولاً – تستوفى مبالغ المكافآت من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية المشمولة بالحراسة شهرياً وفقاً لما يأتي: –
أ – الدار السكنية ( الدار او الشقة ) – ( 250 ) مئتان وخمسون دينار .
ب – المحل الصناعي – ( 1500 ) الف وخمسمئة دينار .
جـ – المعمل الصناعي – ( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار .
د – المحل التجاري ويشمل كذلك محل المهنة او الحرفة او المقهى او الاماكن السياحية، او الترفيهية او الاجتماعية – ( 750 ) سبعمائة وخمسون دينار .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلي