تحديد المرض المهني والعطل العضوي وتسبتهما

      التعليقات على تحديد المرض المهني والعطل العضوي وتسبتهما مغلقة

عنوان التشريع: تحديد المرض المهني والعطل العضوي وتسبتهما
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – يحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بموجب الجدولين ( 1، 2 ) المرفقين بهذه التعليمات .
ثانياً – تعتمد اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من مادة ( 1 ) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم ( 11 ) لسنة 1999 .

مادة 2
تتم احالة الموظف المريض او المصاب بمرض مهني المحدد بجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذه التعليمات لتحديد نوع المرض المهني والعطل العضوي بعد اكتسابه الشفاء التام او استقرار حالته الصحية بصورة نهائية .

مادة 3
اذا تعطل أي عضو من اعضاء الجسم كلياً وبصورة مستديمة عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما اصيب ذلك العضو من عطل لأداء وظيفته .

مادة 4
اذا كان للعطل تأثير خاص على قدرة الموظف المصاب في اداء واجبات وظيفته الاصلية فيجب على اللجنة توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب بصورة مفصلة ويراعى ذلك في تقدير نسبة العجز .

مادة 5
لا يعتبر مجموع نسبة العجز مقياساً للعوق ما لم تكن الاصابات مؤدية الى عدل وظيفي بسبب العوق .

مادة 6
اذا لم يكن المرض المهني والعطل العضوي منصوصاً عليه في الجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذه التعليمات فعلى اللجنة تقدير نسبة العجز استناداً الى ما تركته الاصابة من عطل وظيفي مؤثر على اداء عمله اليومي آخذين بنظر الاعتبار اعتماد النسب المنصوص عليها في الجدول كأساس لتقدير نسبة العجز وبعد استشارة اختصاصيين اثنين في ذلك المجال .

مادة 7
اولاً – يراعى تقدير نسبة العطل لحالة الموظف قبل الاصابة وعمره .
ثانياً – تعتبر النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم ( 2 ) المرفق بهذه التعليمات الحد الاعلى للنسب وللجنة الطبية تقدير درجة العطل المناسب لكل حالة على انفراد .

مادة 8
يراعى في تقدير نسبة العطل العضوي ما يأتي: –
اولاً – لا يعرض على اللجنة الطبية الا من استقرت حالته .
ثانياً – ان تكون الاصابة قد التأمت التئاماً كاملاً دون ان تخلف اية مضاعفات او معوقات كحركات المفاصل المتبقية كالندبات او التليفات او التكلسات او الالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزاد نسب العطل تبعاً لما تخلف عن هذه المضاعفات .
ثالثاً – في حالة وجود مضاعفات حالة البتر فيجب وصف الحالة المسبب للعطل والمضاعفات في التقرير الطبي كما تحدد نسب الاعاقات في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية .
رابعاً – في حالة وجود مضاعفات جسيمة يجب تحديد مكانها او مدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها .
خامساً – اذا كان المصاب اعسر قدرت نسب عطله الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بنفس النسب المقررة لهذا العطل في الطرف الايمن .
سادساً – اذا تعطل أي عضو من اعضاء الجسم عطلاً كلياً مستديماً عن اداء وظيفته عد ذلك العضو في حكم المفقود واذا كان العطل جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما اصيب ذلك العضو من عطل لأداء وظيفته .
سابعاً – اذا كان للعطل المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على اداء وظيفته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه بصورة مفصلة مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العطل في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه التعليمات فيما عدا ذلك اذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبين في الجدول المذكور في هذا البند قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسب المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتعداها .

مادة 9
اذا لم يكن للعطل مما هو منصوص عليه في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه التعليمات تقدر نسبته بما لحق المصاب من عطل في قدرته على اداء وظيفته وعلى ان تبين النسب في التقارير الطبية .

مادة 10
يراعى في حالة المصاب ذي العين الوحيدة ان تقدر درجة العطل طبقاً لنسبة الابصاء على اعتبار ان الابصار الكامل لتلك العينين ( 100٪ ) .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

المحتوى2
جدول رقم ( 1 )
الامراض المهنية
1 – الامراض المعدية والطفيلية المهنية .
2 – الاورام الخبيثة المهنية .
3 – امراض الدم المهنية غير الخبيثة .
4 – امراض الجهاز العصبي المهنية .
5 – امراض العيون المهنية .
6 – امراض الاذن والنتوء الحلمي المهنية .
7 – امراض جهاز الدوران المهنية .
8 – امراض الجهاز التنفسي المهنية وتشمل: –
أ – تتريب وتليف الرئة وغشاء الجنب الناتج عن اغبرة لا عضوية .
ب – الربو المهني وامراض الحساسية التنفسية .
جـ – مهيجات وسموم الجهاز التنفسي المهنية .
9 – امراض الكبد المهنية .
10 – امراض الجلد والانسجة الرخوة المهنية .
11 – امراض الجهاز الحركي والانسجة الرابطة المهنية .
12 – امراض الجهاز البولي والتناسلي المهنية .
13 – الحوادث والتسممات المهنية والاضطرابات الناتجة عن مسببات خارجية .
1 – الامراض المعدية والطفيلية المهنية
التسلسل المرض المهنة / الصناعة
1 – 1

1 – 2

1 – 3
1 – 4

1 – 5
1 – 6
1 – 7

1 – 8

1 – 9

1 – 10

1 – 11 * التدرن

* الجمرة الخبيثة

* الحمى المتموجة
* اللبتوسبايروسز

* الكزاز
* داء الطيورية
* حمى كيو

* السعار ( داء الكلب )

* التهاب الكبد الرشحي

* تكسوبلاسموسز

* البلهارزيا

العاملون في حقل الرعاية الصحية، المختبرات الطبية، العاملون في المجازر، اعمال البيطرة .
العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات، العاملون في المجازر، اعمال البيطرة، العمل في المختبرات، التعامل مع الصوف والشعر والجلود .
اعمال الزراعة وتربية الحيوانات، اعمال البيطرة، العمل في المجازر والمختبرات .
اعمال الزراعة وتربية الحيوانات، اعمال البيطرة، العمل في المجازر، تصنيع اللحوم، التماس مع التربة الملوثة، صيد الاسماك، العمل في المجاري وتداول وجمع القمامة .
اعمال الزراعة، البناء والانشاءات، المحاري، التماس مع التربة الملوثة .
الاعمال التي تشمل التماس مع الطيور والدواجن ومخلفاتها .
تربية المواشي، العمل في المختبرات، صناعة النسيج، العمل في المجازر واعمال البيطرة .
الزراعة وتربية الحيوانات، اعمال البيطرة، التعامل مع الحيوانات المختبرية، اعمال السيطرة على الحيوانات البرية .
العاملون في قطاع الرعاية الصحية، العمل في المختبرات، العمل في السجون، العاملون في الشرطة، العاملون في مراكز وسيارات الاسعاف .
اعمال الزراعة، اعمال البيطرة، العمل في المجازر، تربية الحيوانات الاليفة .

اعمال الزراعة، بناء السدود، اعمال شق الترع وقنوات الري والبرك .

التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
* السخام

* كلورو مثيل ايثر
البريليوم

* الكادميوم تنظيف المداخن، تبلطي الطرق، اعمال العزل في الصناعات الانشائية
الصناعات الكيمياوية
استخراج وتعدين البريليوم، الصناعات النووية

صناعة الاصباغ والالوان، صناعة بطاريات النيكل كادميوم
2 – 5 اورام العظام وغضاريف المفاصل الخبيثة الاشعاعات المؤينة العمل في حقل الاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة
2 – 6 اورام الجلد الخبيثة * الزرنيخ

* نواتج عرضية لتقطير الفحم والقار والزفت والزيوت المعدنية
الاشعاعات المؤينة تعدين الزرنيخ، صهر النحاس، انتاج واستخدام المبيدات المحتوية على الزرنيخ، الدباغة، صناعة الزجاج
صناعة الاصباغ، تنظيف المداخن، تبليط الطرق، اعمال العزل في الصناعات الانشائية

التعرض للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة
2 – 7

2 – 8
2 – 9

3 – 1

3 – 2

3 – 3

3 – 4

3 – 5

4 – 1

4 – 2

4 – 3

4 – 4

4 – 5

اورام غشاء الجنب والبريتون الخبيث

اورام المثانة الخبيثة
سرطان الدم

فقر الدم الناتج عن تحلل كريات الدم الحمراء المكتسب

فقر الدم الناتج عن افتقار نخاع العظم لأسباب خارجية

فقر الدم الناتج عن الادوية والسموم

نقص كريات الدم البيضاء

الميثموكلوبينميا

الشلل الرعاشي الناتج عن مسببات خارجية
الاضطرارات الحركية

التهاب الاعصاب الطرفية الناتج عن عوامل سامة

التهاب الدماغ السمي

* الاسبست

* الامينات الاروماتيكية
* الاشعاعات المؤينة

* البترين العطري

* الارسين

* النفتالين
القصدير ثلاثي البيوتيل
ثالث نايترو تولوين
البترين العطري

* الاشعاعات المؤينة
* الرصاص

*البترين العطري
*الاشعاعات المؤينة

* الامينات العطرية والمركبات الازوتية
المنغنيز

* الزئبق ومركباته

* الاهتزازات، العمل العضلي المتكرر، الاوضاع غير السليمة للرسغ
* الزرنيخ ومركباته

* اكريل امايد
ثاني كبريتيد الكربون

* اوكسيد الاثيلين
الهكسان ومثيل يوتيل كيتون
* الرصاص

* الزئبق

* مركبات الفسفور
* العضوية
* الاشعاعات
* الاهتزازات
* الرصاص

* الزئبق

* المذيبات: التولوين، الزايلين، الستيرين، الكحول الابيض، ثالث كلوريد الايثان
صناعة واستخدام الاسبست ومنتجاته، اعمال العزل في الصناعات الانشائية، صناعة السفن، العمل في المرائب والاعمال التي تتضمن ازالة المواد المحتوية على الاسبست
صناعة المطاط، صناعة الاصباغ
العاملون المعرضون للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة، العاملون في المفاعلات النووية

العاملون المعرضون للبترين العطري والمذيبات المحتوية عليه
اعمال التحليل الكهربائي، معالجة الخامات المحتوية على الزرنيخ
الصناعات الكيمياوية
صناعة واستخدام المبيدات
صناعة المتفجرات
التعرض للبترين العطري والمذيبات المحتوية عليه، صناعة النفط، صناعة الفحم

التعرض للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة
تعدين الرصاص والخارصين، الصناعات الانشائية، صناعة البطاريات السائلة، صناعة السيراميك والكرستال، اعمال اللحام والقطع .
التعرض للبترين العطري واستخدام المذيبات المحتوية عليه، صناعة النفط، صناعة الفحم التعرض للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة، والعمل في المفاعلات النووية
صناعة المتفجرات، صناعة الاصباغ

تعدين المنغنيز، صناعة البطاريات، اعمال اللحام

انتاج الكلور بالتحليل الكهربائي، صناعة البطاريات، صناعة مبيدات الفطريات، تعدين الزئبق، صناعة الاجهزة المحتوية على الزئبق

استخدام العدد والادوات المهتزة، تصنيع الاسماك والدجاج واللحوم، العمل على المنشار الكهربائي، الصناعات الانشائية

تعدين الزرنيخ، صهر النحاس، انتاج واستخدام المبيدات الزرنيخية، الدباغة، صناعة الزجاج
صناعة البلاستك
صناعة الحرير الصناعي، صناعة المطاط، العمل في المختبرات
عمليات التعقيم بأوكسيد الاثيلين
استخدام المذيبات الحاوية عليها

تعدين الرصاص والخارصين، الصناعات الانشائية، صناعة البطاريات، صناعة السيراميك والكرستال، اعمال اللحام والقطع
انتاج الكلور بالتحليل الكهربائي، صناعة البطاريات، صناعة مبيدات الفطريات، تعدين الزئبق، صناعة الاجهزة المحتوية على الزئبق

صناعة واستخدام المبيدات

استخدام الاجهزة والادوات المهتزة
تعدين الرصاص والخارصين، الصناعات الانشائية، صناعة البطاريات، صناعة السيراميك والكرستال، اعمال اللحام والقطع
انتاج الكلور بالتحليل الكهربائي، صناعة البطاريات، صناعة مبيدات الفطريات، تعدين الزئبق
المهن التي تستدعي التعرض لتلك المذيبات

المحتوى3
5 – امراض العيون المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
5 – 1

5 – 2

5 – 3

5 – 4 التهاب الملتحمة

التهاب القرنية

الساد

رأرأة واضطراب حركة العين * عوامل مثيرة للحساسية

*الاشعة فوق البنفسجية

* الامواج القصيرة
* الاشعاعات المؤينة

* اشعة تحت الحمراء

* تولوين ثلاثي
النتروجين
النفتالين
داي نايترو فينول، داي نايترو كريزول
* اوكسيد الاثيلين
نقص الاضاءة الصناعات الكيمياوية، الصبغ بالرش، صناعة رغوة البولي يورثان، صناعة واستخدام المواد اللاصقة، صناعة الاخشاب، اعمال الحلاقة، العمل في اصناعة الخبز والمعجنات، العمل في القطاع الصحي، الاصباغ النسيجية، اعمال الزراعة والتعرض للاغبرة النباتية
التعرض للاشعة فوق البنفسجية” العمل في العراء واعمال اللحام
التعرض للامواج القصيرة وامواج الرادار
التعرض للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة والعمل في المفاعلات النووية
اعمال الحدادة، نفخ الزجاج، التعرض لأشعة الليزر في الصناعة
صناعة المتفجرات

الصناعات الكيمياوية
صناعة المتفجرات، صناعة المبيدات، صناعة الاصباغ
التعقيم بأوكسيد الاثيلين
العمل في المناجم

6 – امراض الاذن والنتور الحلمي المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
6 – 1
الصمم المهني ( تأثير الضوضاء على الاذن الداخلية ) * الضوضاء العالية التعرض المهني لضوضاء اعلى من الحدود الموصى بها على اساس صحي مهني

7 – امراض جهاز الدوران المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
7 – 1 مرض رينولد * الاهتزازات طحن وثقب وتكسير الاحجار، الاعمال التي تستدعي استخدام الآلات المهتزة والمطارق التي تعمل بالطاقة

8 – امراض الجهاز التنفسي المهنية
8 – 1 : امراض تتريبوتليف الرئة وغشاء الجنب الناتج عن أبخرة لا عضوية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
8 – 1 – 1

8 – 1 – 2

8 – 1 – 3

8 – 1 – 4

8 – 1 – 5 سحار الفحم

سحار اسبستي

سحار سيليسي

سحار ناتج عن اغيرة لا عضوية اخرى

امراض غشاء الجنب * غبار الفحم

* الياف الاسبست

* غبار الطلق

* غبار السليكا

* غبار الالمنيوم
* غبار البريليوم
* غبار الجرافيت
* غبار الحديد
بار وادخنة القصدير
* الياف الاسبست مناجم الفحم

صناعة واستخدام الاسبست وصناعة منتجات الاسبست والاعمال العزل في الصناعات الانشائية، صناعة السفن، الاعمال التي تستدعي ازالة المواد المحتوية على الاسبست .
صناعة مسحوق الطلق، صناعة مستحضرات التجميل، طحن وصقل الاحجار الصابونية مقالع الاحجار، المسابك، التنظيف بالرمل، الاعمال الانشائية، ثقب وطحن وتكسير الاحجار المحتوية على السليكا، صناعة الزجاج والسيراميك .

صناعة واستخدام الالمنيوم
استخراج وتعدين البريليوم
انتاج الجرافيت
تعدين وصناعة الحديد
تعدين وصناعة القصدير
صاعة واستخدام الاسبست

8 – 2 : الربو المهني وامراض الحساسية التنفسية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
8 – 2 – 1

8 – 2 – 2

8 – 2 – 3

8 – 2 – 4 حساسية الانف

الربو المهني

امراض المسالك الهوائية الناتجة عن اغبرة عضوية
التهاب الرئة التحسسي الناتج عن اغبرة عضوية * مجموعة من العوامل المسببة للحساسية

*مجموعة من المواد الكيمياوية والبايولوجية مثل:
الايزوسيانات

بار الحبوب والدقيق
افرازات الحيوانات
غبار الخشب
اغبرة نباتية
اصباغ فعالة
مادة بيرسلفيت
مادة اللابكس
* القطن، الكتان، القنب، الفطريات، المكروبات
* الفطريات والاغبرة العضوية الصناعات الكيمياوية، الصبغ بالرش، رغوة البولي يورثان، صناعة المواد اللاصقة المحتوية على البولي يورثان، اعمال الزراعة، تصنيع الخبز والمعجنات، صناعة الاخشاب، العمل في المختبرات، الصناعات النسيجية، اعمال الحلاقة، العاملون في الرعاية الصحية

الصناعات الكيمياوية، الصبغ بالرش، صناعة رغوة البولي يورثان
صناعة الخبز، الزراعة
العمل في المختبرات، الزراعة
الصناعات الخشبية
التعرض لأغبرة النباتات
الصناعات النسيجية
اعمال الحلاقة
العاملون في حقل الرعاية الصحية
العاملون في الصناعات القطنية
العاملون المعرضون للاغبرة العضوية
الاعمال التي تستدعي التعرض للفطريات وابواغها

8 – 3 : مهيجات وسموم الجهاز التنفسي المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
8 – 3 – 1

8 – 3 – 2

الاضطرابات التنفسية الناتجة عن المواد الكيمياوية والغازات والابخرة والادخنة

اضطرابات الانف والجيوب الانفية قرحة الانف وثقب الحاجز الانفي * الكلور، الامونيا، الفورمالدهايد، الكادميوم، الكوبالت، الزئب، الاوزون، ثاني اوكسيد الكبريت، أكاسيد النتروجين، كاربونيل النيكل، الباراكوات .
* الكروم

* الزرنيخ الاعمال التي تستدعي التعرض للعوامل المسببة، وخصوصاً الصناعات الكيمياوية

انتاج الكروم، طلاء المعادن، صناعة الاصباغ والالوان .
تعدين الزرنيخ، صهر النحاس، انتاج واستخدام المبيدات، المبيدات الزرنيخية، الدباغة، صناعة الزجاج .
9 – امراض الكبد المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
9 – 1 التهاب الكبد السمي * رابع كلوريد الكربون

* الكلوروفورم
الفسفور الابيض التنظيف الجاف، التعرض للمذيبات المحتوية على رابع كلوريد الكربون
صناعة المتفجرات، مبيدات القوارض
الاسمدة

المحتوى4
10 – امراض الجلد والانسجة الرخوة المهنية

التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
10 – 1

10 – 2

10 – 3

10 – 4

10 – 5 حساسية الجلد التماسية

مهيجات الجلد

الشرى

الآفات الجلدية الناتجة عن الاشعاعات
حب الشباب * المعادن، مادة اللاصقة، مستحضرات التجميل، الادوية، الاصباغ، المواد الكيمياوية الاخرى، الاغذية، النباتات .
* مساحيق التنظيف، الزيوت والشحوم، المذيبات، مستحضرات التجميل، الادوية، الاغذية والنباتات، المواد الكيمياوية الاخرى، الحوامض، القواعد، السمنت، الزجاج، الصوف
* المطاط الطبيعي، المنتجات الغذائية ( الطحين، الفاكهة، الخضروات )
* افرازات الحيوانات

* الاشعاعات المؤينة

* هالوجينات الهايدرو كربونات العطرية
الاسفلت، الزيوت، الشحوم، القار، الزفت الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

العاملون في قطاع الرعاية الصحية، الزراعة

صناعة الاغذية
التماس مع الحيوانات المختبرية

التعرض للاشعاعات المؤينة والنظائر المشعة، العمل في المفاعلات النووية
صناعة المبيدات، الصناعات الالكترونية

تصفية النفط، واعمال الاسفلت

11 – امراض الجهاز الحركي والانسجة الرابطة المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
11 – 1

11 – 2

11 – 3 التهاب الغشاء المفصلي والاوتار ( مرض دي كيرفن )

اضطرابات الانسجة الرخوة الناتجة عن كثرة الاستعمال او الضغط على الرسخ او المرفق او الركبة .
* الحركة المتكررة والاجهاد العضلي والاوضاع غير السليمة للرسغ

* الحركة المتكررة والاجهاد والوضعية غير السليمة للرسغ او المرفق

* الجلوس على الركبة
تصنيع اللحوم والاسماك والدجاج، الصناعات الانشائية، الصناعات الالكترونية، اعمال النجارة، الصناعات النسيجية

تصنيع اللحوم والاسماك والدجاج، الصناعات الانشائية، الصناعات الالكترونية، اعمال النجارة، الصناعات النسيجية

الجلوس على الركبتين لمدة طويلة في اعمال رصف الكاشي والارضيات .

12 – امراض الجهاز البولي والتناسي المهنية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
12 – 1 امراض الكلية الناتجة عن التسمم بالمواد الكيمياوية * المعادن الثقيلة مثل الكادميوم
* الهيدروكربونات الهايلوجينية مثل رابع كلوريد الكربون وثالن كلوريد الاثيلين صناعة الاصباغ والالوان، الطلاء الكهربائي، الصناعات البلاستيكية، صناعة بطاريات النيكل – كادميوم
المهن التي تستدعي التعض للمذيبات التي تحتوي على الهيدروكربونات الهايلوجيني

13 – الحوادث والتسممات المهنية والاضطرارات الناتجة عن مسببات خارجية
التسلسل المرض العامل المسبب المهنة
13 – 1

13 – 2

13 – 3

13 – 4

13 – 5

13 – 6

13 – 7

13 – 8

13 – 9

13 – 10

13 – 11

13 – 12

13 – 13

13 – 14

13 – 15

13 – 16
التسمم بالكحولات

التسمم بالمذيبات العضوية

التسمم بالمشتقات الهايلوجينية للهيدروكربونات الالفاتية والاروماتيكية

التسمم بالمواد الآكلة

التسمم بالصابون ومساحيق التنظيف
التسمم بالمعادن الثقيلة

التسمم بالمواد اللاعضوية

التسمم بأول اوكسيد الكربون
التسمم بالغازات والابخرة والادخنة الاخرى

التسمم بالمبيدات

التسمم بمواد اخرى

تأثيرات الحرارة والضوء

تأثيرات البرودة وانخفاض درجة الحرارة
تأثيرات الضغط الجوي وضغط الماء
تأثيرات التيار الكهربائي

تأثيرات الاشعاعات المؤينة وغير المؤينة * الكحول المثيلي
* الكحول الاثيلي
* الكجول البروبيلي
* المنتجات النفطية
* البترين العطري ومشتقاته .
* الكلايكول
* الكيتون
* رابع كلوريد الكربون
* الكلوروفورم
* ثالث كلوريد الاثيلين
* رابع كلوريد الاثيلين
* ثاني كلوريد الميثان
* كلوروفلوروكربون
* الفينول ومشتقاته
* الحوامض والمواد المشابهة لها .
* القواعد والمواد المشابهة لها .
* الصابون
* مساحيق التنظيف
* الرصاص ومركباته
* الزئبق ومركباته
* الكروم ومركباته
* الكادميوم ومركباته
* النحاس ومركباته
* الخارصين ومركباته
* القصدير ومركباته
* البريليوم ومركباته
* الزرنيخ ومركباته
* الفسفور ومركباته
* المنغنيز ومركباته
* سيانيد الهيدروجين
* غاز اول اوكسيد الكربون

* اكاسيد النتروجين
* ثاني اوكسيد الكبريت
* الفورمالديهايد
* الغاز المسييل للدموع
* غاز الكلور
* غاز الفلور وفلوريد الهيدروجين
* غاز كبريتيد الهيدروجين
* غاز ثاني اوكسيد الكربون
* مركبات الفسفور
* العضوية والكاربامات
* المبيدات الحشرية الهالوجينية
* مبيدات الادغال والفطريات
* مبيدات القوارض
* السيانيد
* الستركنين واملاحه
* التبغ والنيكوتين
* المشتقات الازوتية والامينية للبترين ومثيلاته
* ثاني كبريتيد الكربون
* النتروكليسرين
* الاصباغ
* ارتفاع درجة الحرارة
* الضربة الحرارية
* الاجهاد الحراري
* تقلصات الحرارة
* انخفاض درجة الحرارة

* زيادة الضغط الجوي وضغط الماء على الجسم
* التيار الكهربائي

* الاشعاعات المؤينة وغير المؤينة

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

الاعمال التي تستدعي التعرض للعامل المسبب

المحتوى5
1 – Infections and Parasitic Diseases

Code Diseases
A 15, – to A 19
A 22, –
A 23, –
A 27, –
A 35, –
A 70, –
A 78, –
B 82, –
B 16, – to B 17, –
B 58, –
B 65, –
C 22, –
C 30, –

C 32, –

C 34, –

C 40, – to
C 41, –

C 44, –

C 45, –
C 67, –
C 91, – to
95, – Tuberculosis
Anthrax
Brucellosis
Leptospirosis
Tetanus
Ornithosis
Q – Fever
Rabies
Viral hepatitis
Toxoplasmosis
Schistosomiasis
Angiosarcoma of liver
Malignant
Nsoclam of
nasal cavity and
middle car
Malignant
Ncoplasms of
larynx
Malignant
Ncoplasm of
bronchus &
lungs
Malignant
neoplasm of bone and
articular
cartilage
Squamous
cell
carcinoma
Mesothelioma
Malignant
Neoplasms of bladder
Leukemia
3 – Non – Malignant diseades of the blood
Code Diseases
D 59, –

D 61, –

D 64, –

D 70
D 74, –

Acquired hemolytic
anemia
Aplastic anemia due to
other external agent
Secondary sideroplastic
anemia due to druga &
toxins
Agranulocytosis
Methaemoglobinaemias

4 – Diseases of the nervous system
Code
Diseases
G 21, –

G 25, –

G 56, –

G 62, –

G 92 Secondary
parkinsonism due to other
external causes
Extrapyramidal &
movement disorders
Mononeuropathies of
the upper limb: carpal
tunnel syndrome,
lesion of the ulnar nerve
lesion of the radisl
nerve
Polyneuropathy due to
toxix agents
Toxic encephalopathy
5 – Disease of the eye
Code Diseases
H 10, –
H 16, –
H 26, –
H 55 Conjunctivitis
Keratitis
Cataract
Nystagmus &
eye movement
other irregular
6 – Diseases of the ear & mqastoid process
Code Diseases
H 83, – Noises effects
on inner ear
7 – Diseases of circulatory system

Code Diseases
I 73, – Raynauds
syndrome

8 – Diseases of the respiratory system
8 – 2 Pneumoconiosis & pulmonary or pleural fibrosis caused by inorganic
Code Diseases
J 60, –

J 61

J 62, –
J 63, –

J 90
J 92, – Coal workers
Pneumoconiosis
Pneumoconiosis
due to asbestos &
other mineral
fibers
Silicosis
Pneumoconiosis
due to inorganix
dust
Pleural effusion
Pleural Plaque

8 – 2 Occupational asthma & Allergic Respiratory Diseases
Code Diseases
J 30, –
J 45, –

J 66, –

J 67, –

Allergic Rhinitis
Asathma
– Allergix
– Non allergic
– Mixed
– Unspecified
Air way
diseases due to
organic dust
Hypersensivity
pneumonitis due
to organic dust;
– Farmers lung
– Bagassosis
– Bird fanciers
;ung
Malt workers
lung
– Mushroom
workers lung
Maople – bark
stippers lung
Air – comditioner
& humidifier
lung

المحتوى6
8 – 3 Toxic & irritative respiratory diseases

Code Diseases
J 68, –

J 34, –

Respiratory
conditions
due to
inhalation of
chemicals,
gases, fumes,
& vapours
Disorder of
nose & nasal
sinuses
nasal ulcer &
perforation of
nasal septum

9 – Diseases of liver
Code Diseases
K 71, – Toxic liver
disease

10 – Diseases of the skin & subcutaneous tissue
Code Diseases
L 32, –
L 24, –

L 50, –
L 58, –
L 70, – Allergix contact
dermatitis
Irritant contact
dermatitis
Urticaria
Radiodermatitis
Acne

11 – Diseases of the musculoskeletal system & xonnective tissue
Code Diseases
M 65, –

M 70, –
Synovitis &
tenosynovitis
Soft tissue
disorder related
to use, over use
& pressure
– Tenosynovitis
of hand & wrist
– Olcranon
bursitis
– Prepateller
bursitis

12 –Diseases of the genitor – urinary system
Code Diseases
N 14, – Toxic nephropathy

13 – Injury & poisoning and certain other conquences of external causes
Code Diseases
T51, –

T 52, –

T 53, –

T 55, –

T 55, –

T 56, –

T 57, –

T 58

T 59, –

T 60, –

T 65, –

T 67, –
T 68
T 69

T 70

T 75, –
W 88
W 90
Toxis effevts of alcohol
– Methanol
– Ethanol
– Propanol
Toxis effects of organic
solvents:
Petroleum products
benzene & its homologues
s – Glycol
– Ketoses
Toxic effects of halogen
derivatives of aliphatix &
aromatic hydrocarbons
– Carbon tetrachloride
– Chloroform
– Trichloroethylene
– Tetrachoroethylene
– Dichloromethane
– Chloroflorocarbon
Toxic effects of corrosive
substances :
– Phenol & its homologues
– Corrosive acids like
substances
– Corrosive alkalis & alkalis
like substances
Toxic effects of Soaps &
detergents
Toxic effects of metals :
– Lead & its compounds –
– Mercury & its compounds
– Chromiun & its
compounds
– Copper & its compounds
– Zinc & its compounds
– Tin & its compounds
– Beryllium & its compounds

Toxic effects of organic
substances : –
– Arsenic & its compounds
– Phosphorus & its compounds
– Manganese & its compounds
– Hydrogen cyanide

Toxic effects of carbon
monoxide
Toxic effects of gases, fumes
and vapours : – Nitrogen oxide
– Sulfur dioxide
– Formaldehyde
– Lacrimogenic gas
– Fluorine gas & hydrogen
fluoride
– Hydrogen Sulphide
– Carbon dioxide

Toxic effects of pesticides :
– Organophosphate &
carbamate insecticide
– Halogenated insecticide
– Herbicides & fungicides
– Rodenticides
Toxic effects of unspecified
substances – Cyanides
– Strychnine & its salts – Tobacco & nicotine
– Nitroderivatives & amino
derivatives of benzene
and its homologues
– Carbon disulfide
– Nitroglycerin
Paints & dyes
Effects of heat & light
Hypothermia
Effects of reduced
temperature
Effects of air pressure &
water pressure
Effects of electrix current
Occupational exposure to
ionizing & nonionizing
radiation

المحتوى7
جدول رقم ( 2 )
ت المرض درجة العجز
الامراض العصبية
اصابات الرأس
أ – عملية فتح القحف بدون مضاعفات
ب – عملية فتح القحف المصحوبة بالصرع بأنواعه
جـ – عملية فتح القحف مع اضطراب النطق
د – عملية فتح القحف المصحوبة بشلل احد الاعصاب القحفية
هـ – عملية فتح القحف المصحوبة بشلل اكثر من عصب قحفي
و – اصابات الدماغ المصحوبة بشلل شقي
ز – عقابيل كلم الرأس المصحوبة بالصرع او شلل شقي احادي
امراض الدماغ والحبل الشوكي واغشيتهما: –
أ – الصرع: –
اولاً – بدون مضاعفات
ثانياً – مع المضاعفات ( الادوية، تبدل الشخصية )
ب – التهاب الدماغ المصحوب بمضاعفات: –
( الصرع، اضطرابات النطق، تبدل الشخصية )
ج – تصلب الاعصاب المنتشر
د – مرض باركنسون
اولاً – البسيط
ثانياً – المتقدم
هـ – الحركات اللاارادية عضوية المنشأ
اولاً – البسيطة
ثانياً – الشديدة
و – التهاب الدماغ واغشيته ( التدرني )
اولاً – بدون مضاعفات
ثانياً – المصحوب بمضاعفات
ز – التهاب الدماغ واغشيته لأسباب اخرى
اولاً – بدون مضاعفات
ثانياً – المصحوب بمضاعفات
ح – الجلطة الدماغية
اولاً – بدون مضاعفات
ثانياً – المصحوب بمضاعفات

3 – الشلل المركزي الناتج عن اصابات وامراض الدماغ والحبل الشوكي
أ – شلل الطرف العلوي متغلب
اولاً – كامل 70٪
ثانياً – جزئي 40 – 50٪
ب – شلل شقي
اولاً – كامل 80 – 100٪
ثانياً – جزئي مؤثر على الوظائف 60٪
ثالثاً – الطفيف غير المؤثر على الوظائف 40٪
ج – شلل الطرفين السفليين 75 – 100٪
د – شلل الاطراف الاربعة 100٪
4 – فقدان الاسنان وحسب تأثيرها على وظائف الفك 10 – 40٪
5 – فقدان الفك الاسفل الكامل غير القابل للتصليح 60٪
6 – فقدان جزء من الفك الاسفل غير قابل للتصليح 40٪
7 – فقدان الفك الاسفل الكامل الذي تم تصليحه بنجاح 40٪
8 – فقدان جزء من الفك الاسفل الذي تم تصليحه بنجاح 15٪
9 – فقدان الفك العلوي الكامل غير القابل للتصليح 60٪
10 – فقدان الفك العلوي وتم تصليحه بنجاح 40٪
11 – فقدان جزء من الفك العلوي غير القابل للتصليح 40٪
12 – فقدان جزء من الفك العلوي الذي تم تصليحه بنجاح 20٪
13 – فقدان الفكين غير القابل للتصليح الجراحي
14 – فقدان الفكين الذي تم تصليحهما بنجاح
15 – تحدد حركة المفصل الصدفي الكامل غير القابل للتصليح او ما يعادله من اصابات
16 – تحدد حركة المفصل الصدغي الجزئي في جهة او ما يعادله من اصابات يسببها نفس العطل
17 – انشقاق اللهاة غير القابلة للتصليح جراحياً والمؤثر على وظائف الفم
18 – تشوهات الوجه الشديدة المثيرة للنفرة
19 – تشوهات الوجه دون ذلك
20 – فقدان اللسان الكلي
21 – فقدان جزئي للسان
22 – فتحة مستديمة ( ناسور ) بين الفم والتجويف الانفي او الجيوب الانفية والتي يتعذر علاجها جراحياً
الانف والاذن والحنجرة
23 – الصمم الجزئي ( فقدان السمع 30 – 40 وحدة سمع ) في ذبذبات الصوت البشري
أ – في اذن واحدة
ب – في الاذنين
24 – الصمم المتوسك ( فقدان السمع 40 – 60 وحدة سمع )
أ – في اذنواحدة
ب – في الاذنين
25 – الصم الشديد ( فقدان السمع اكثر من 60 وحدة سمع )
أ – في اذن واحدة
ب – في الاذنين
26 – الدوار الناتج عن اعتلال الاذن الداخلية
27 – فقدان صيوان الاذن
أ – في جهة واحدة
ب – في الجهتين
28 – تضيق المجرى التنفسي العلوي الشديد ( الانف ) غير القابل للتصليح
29 – ضمور الغشاء المخاطي للانف
30 – فقدان جزء من الانف
31 – فقدان معظم الانف
32 – تضيق الحنجرة او القصبة الهوائية ( الرغامي )
33 – تضيق الحنجرة او القصبة الهوائية ( الرغامي ) المعالج باجراء عملية تقوية الرغامي الدائمية
34 – شلل الاوتار الصوتية
أ – في جهة واحدة
ب – في الجهتين
35 – ضرر الاعصاب القحفية ( العاشر او الثاني عشر )
أ – في جهة واحدة
ب – في الجهتين
326 – ضرر العصب السابع
أ – في الجهة الواحدة
ب – في الجهتين
امراض الجهاز التنفسي
37 – الربو القصبي البسيط عندما تكون نسبة
اكثر من 60٪ تكون نسبة العجز
38 – الربو القصبي المتوسط الشدة عندمات تكون نسبة
اكثر من 50٪ واقل من 60٪
39 – الربو القصبي الشديد عندما تكون نسبة
اقل من 50٪
40 – الربو القصبي الشديد المصحوب بعجز القلب الرئوي
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالانشطة الحياتية الاعتيادية فقط
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالانشطة الحياتية الاعتيادية
41 – التهاب القصبات المزمن المصحوب بعجز القلب الاحتقاني . ( Ch . Cor Pulmonale )
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالانشطة الحياتية الاعتيادية فقط
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالانشطة الحياتية الاعتيادية
43 – التدرن الرئوي الفعال بعد استنفاذ فترة المعالجة
44 – التليفات التدرنية غير الفعالة والواسعة الانتشار
45 – توسع القصبات واسع الانتشار
46 –توسع القصبات واسع الانتشار والمصحوب بعجز القلب الاحتقاني
أ – المستجيب للعلاج ويتمكن من القيام بالانشطة الحياتية الاعتيادية فقط
ب – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالانشطة الاعتياطية
47 – توسع القصبات محدود الانتشار
48 – تثخن غشاء الجنب المؤثر على وظائف التنفس
القلب والاوعية الدموية
49 – امراض صمامات القلب
أ – تهدل الصمام الاكليلي: –
اولاً – البسيط بدون مضاعفات
ثانياً – المصحوب بمضاعفات
ب – تضيق الصمام الاكليلي وعملية توسيع الصمام الاكليلي ناجحة
جـ – عدم كفاية الصمام الابهر المتوسط الشدة المجهول السبب
د – تضييق الصمام الابهر المتكلس ( قبل وبعد اجراء عملية ابداله )
هـ – عدم كفاية الصمام الاكليلي الشديد
و – امراض الصمام الابهر والاكليلي العضوية المنشأ قبل وبعد اجراء العملية
ز – عدم كفاية الصمام الابهر والاكليلي والثلاثي من جراء الحمى الروماتيزمية
ح – عجز القلب بسبب مرض صمام او اكثر: –
اولاً – المستجيب للعلاج
ثانياً – غير المستجيب للعلاج ولا يتمكن من القيام بالنشاطات الحياتية الاعتيادية ( لا يتمكن من خدمة نفسه بنفسه )
50 – امراض الشرايين التاجية: –
أ – الذبحة الصدرية
ب – الذبحة الصدرية المعندة للعلاج
جـ – احتشاء العضلة القلبية غير المصحوب بمضاعفات
د – احتشاء العضلة المصحوب بمضاعفات ( عجز القلب، ام الدم، ذبحة صدرية، اضطرابات ضربات القلب ) .
أ – مسيطر عليها .
ب – غير مسيطر عليها .
هـ – عمليات ترقيع او توسيع الشرايين التاجية الناجحة
و – عمليات ترقيع او توسيع الشرايين التاجية الناجحة جزئياً
ز – عمليات ترقيع او توسيع الشرايين التاجية المصحوبة بعجز القلب او الذبحة الصدرية او الفاشلة
51 – ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته: –
أ – ارتفاع ضغط الدم البسيط غير المصحوب بمضاعفات
ب – ارتفاع ضغط الدم المصحوب بمضاعفات الجهاز العصبي المركزي

جـ – ارتفاع ضغط الدم المصحوب بتضخم القلب
د – ارتفاع ضغط الدم المصحوب بعجز القلب الاحتقاني: –
اولاً – المستجيب للعلاج
ثانياً – غير المستجيب للعلاج
هـ – ارتفاع ضغط الدم المصوب بذبحة صدرية
52 – اعتلال العضلة القلبية: –
أ – اعتلال العضلة القلبية التضخمي غير الانسدادي البسيط
ب – اعتلال العضلة القلبية التضخمي الانسدادي متوسط الشدة
جـ – اعتلال العضلة القلبية التضخمي الانسدادي او الاحتقائي الشديد او المصحوب بمضاعفات
53 – امراض التامور ( شفاف القلب ): –
أ – التهاب التامور التدرني غير الفعال
ب – التهاب التامور المزمن الاحتباسي المعالج
جـ – التهاب التامور المزمن الاحتباسي غير المعالج او الذي لم يستجيب للعلاج الجراحي بصورة شافية
54 – عدم انتظام ضربات القلب: –
أ – تذبذب الاذنين المزمن
ب – متلازمة ادم ستوك ( Complete Heart Blok )
اولاً – مع منظم قلبي
ثانياً – بدون منظم قلبي وبدون مضاعفات
ثالثاً – بدون منظم قلبي مع مضاعفات
55 – عدم كفاءة الدورة الدموية في الاطراف السفلى
56 – عقلبيل انسداد الاوعية الدموية الوريدية
أ – وذمة
ب – وذمة وتغيرات غذائية مع دوالي ثانوية
جـ – تقرحات
57 – امراض الدم
أ – ابيضاض الدم المزمن ( &Ch . Leu Kaemia )
اولاً – اللمفاوي
ثانياً – الحبيبي
ب – عجز نخاع العظام الكامل ( Aplastic Anaemia )
جـ – امراض العقد اللمفاوي الخبيثة: –
اولاً – مستجيب للعلاج
ثانياً – منتشرة وغير منتشرة للعلاج
د – نقص الاقراص الدموية: –
اولاً – مستجيب لرفع الطحال
ثانياً – غير المستجيب للعلاج
الجهاز الهضمي
58 – المرئ
أ – تضيق المريء البسيط
ب – تضيق المريء المتوسط
جـ – تضيق المريء الشديد الذي يحتاج الى عمليات توسيع دورية
د – تضيق المريء الشديد الذي لاي مكن معالجته
هـ – تقلصات المريء الواسعة الوظيفية
و – رنوج المريء
ز – فتوق الحجاب الحاجز المصحوب بالتهاب اسفل المريء او فوقه نتيجة ارتجاع العصارة المعدية
59 – المعدة
أ – قرحة المعدة
ب – عملية استئصال المعدة الجزئي الناجحة
جـ – عملية استئصال المعدة الجزئي مع وجود اختلاطات
د – استئصال المعدة الكامل
60 – الجهاز البولي والتناسلي
أ – حصى الكليتين المتكرر او المصحوب بتوسع احواض الكليتين
ب – عجز كلوي اعتماداً على نسبة الكرياتينين كليرنس ( Createnine Clearence )
اولاً – بسيط النسبة ( 30 )
ثانياً – متوسط النسبة ( 25 – 15 )
ثالثاً – شديد ( النسبة اقل من 15 )
جـ – اكياس الكليتين المتعددة الولادية
د – استئصال الكلية او عجزها الكامل
هـ – استئصال الكلية مع ضرر جزئي في الكلية الثانية
و – استئصال الكلية مع ضرر متقدم في الكلية الثاني
ز – امراض المثانة المؤدية الى تقلص حجم المثانة الشديد
ح – فقدان خصية واحدة
ط – فقدان خصيتين
ي – ضمور الخصيتين
ك – تحويل مجرى البول المستديم
ل – فقدان الاعضاء التناسلية كاملة
م – فقدان القضيب
ن – تضيق الاحليل
61 – القولون والمستقيم والشرج
أ – التهاب القولون التقرحي البسيط وفي القولون النازل والحوض والمستقيم
ب – تقرح القولون الشديد او المصحوب باختلاطات معوية او جهازية
جـ – مرض كرون في الامعاء الدقيقة والقولون والنواسير والفطور المزمنة في الشرج المرافقة له
د – رتوج القولون المتعدد مع تاريخ مرضي لحدوث التهابات بها
هـ – تضيق المستقيم الشديد
و – تلف المعصرة الشرجية: –
اولاً – الكامل
ثانياً – الجزئي
ز – عملية فتح بطن مع رفع الطحال او جزء من الكلية او كيس الصفراء او استكشاف القناة الصفراوية او قص جزء من الامعاء الدقيقة او القولون
ح – عملية فتح بطن مع ضعف في جدار البطن
ط – فتوق غير قابلة للتصليح بعد عمليات فتح البطن
ي – عملية تفويه الامعاء الدائمية ( النواسير المعندة غير القابلة للتصليح )
62 – الاثني عشر: –
أ – قرحة الاثني عشر المزمنة
ب – عمليات لقرحة الاثني عشري ناجحة
جـ – عمليات لقرحة الاثني عشري مع وجود اختلاطات
د – تضيق بوابة المعدة المؤدي الى توسعها الشديد
63 – الامعاء الدقيقة: –
أ – سوء الامتصاص الشديد لأي سبب ( رتوج، باستئصال امراض اخرى )
64 – الكبد: –
أ – التهاب الكبد المزمن الفعال
ب – تشمع الكبد بكافة انواعه
جـ – تشمع الكبد المؤدي الى عجزه او – ارتفاع الضغط البوابي
65 – البنكرياس: –
أ – التهاب البنكرياس المزمن المؤدي الى نقص واضح في افرازاته الداخلية والخارجية
66 – امراض الغدد الصماء: –
أ – داء السكر
اولاً – سكر البالغين بدون مضاعفات
ثانياً – داء سكر البالغين المصحوب بمضاعفات
ثالثاً – داء سكر الاحداث بدون مضاعفات
رابعاً – داء سكر المعتمد على الانسولين مع مضاعفات
ب – الغدة الدرقية: –
اولاً – نقص افرازات الغدة الدرقية
ثانياً – تسمم الغدة الدرقية غير المصحوب بمضاعفات
ثالثاً – تسمم الغدة الدرقية المصحوب بمضاعفات
جـ – امراض الغدة النخامية
اولاً – نقص افرازات الغدة النخامية
ثانياً – زيادة فعالية الغدة النخامية ( تضخم الاطراف، ومرض كشنج )
ثالثاً – البوال التفة: –
د – امراض الغدة جنب الدرقية
اولاً – زيادة الفعالية المصحوب بمضاعفات
ثانياً – نقص الفعالية
هـ – امراض الغدة الكظرية: –
اولاً – نقص افرازات الغدة
ثانياً – زيادة افرازات الغدة
67 – الامراض الجلدية: –
أ – اكزما ملامسة مزمنة
ب – اكزما منتشرة
جـ – اكزما ضوئية
د – داء الذئب الاحمراري الموضعي الواسع
هـ – داء البهق المنتشر في الاجزاء الظاهرة
و – داء الصدف
اولاً – المحدود
ثانياً – المنتشر
ثالثاً – المنتشر والقيحي والمفصلي
ز – داء الفقاع المكتسب
النفسية والعقلية
68 – الذهان بأنواعه: ( الفصام، الهوس الاكتئابي، الكآبة الذهانية ): –
أ – الذهان المسيطر عليه بالعلاج
ب – الذهان المصحوب بتدهور الشخصية
69 – الاضطرابات العصابية المزمنة والعندة للعلاج: – ( العصاب بأنواعه، العرات، اضطرابت النطق )
70 – اعتلال الشخصية
71 – تدهور الشخصية عضوي المنشأ
72 – الخرف بأنواعه
73 – الامراض والاورام الخبيثة
أ – الامراض والاورام الخبيثة الراجعة او المنتشرة
ب – الامراض والاورام الخبيثة التي يبدو انها مستجيبة للعلاج يمنح عجز وقتي ( 3 – 5 ) سنة يعاد فحصه بعدها ويتم تحديد درجة العجز كما يلي: –
اولاً – الحالات المنتشرة والراجعة
ثانياً – المستجيبة للعلاج
امراض واصابات الجهاز الحركي
74 – اصابات الاعصاب المحيطة وحسب تأثيرها على وظيفة الطرف: – متغلب
أ – ضرر الضفيرة العضدية الكامل المؤي الى فقدان وظيفي 70٪
ب – ضرر الضفيرة العضدية غير التام 50٪
جـ – ضرر القسم العلوي في الضفيرة العضدية 25 – 35٪
د – ضرر القسم السفلي من الضفيرة العضدية: –
اولاً – المؤدي 61٪
ثانياً – المؤدي الى فقدان وظيفي جزئي 20 – 40٪
هـ – ضرر العصب الكعبري او فرع ما بين
العظمين الخلفي 15 – 35٪
و – ضرر العصب الزندي 15 – 20٪
ز – ضرر العصب الوسطي 20 – 40٪
حـ – ضرر العصبين الوسطي والزندي: –
اولاً – الكامل المؤدي الى فقدان وظيفي كامل في اليد 60٪
ثانياً – الجزئي 30٪
ط – ضرر العصب النسوي الكامل 60٪
ك – ضرر العصب النسوي الجزئي
م – ضرر العصب القصبي الامامي
ن – ضرر العصب القصبي الخلفي
س – ضرر العصب الفخذي
ع – ضرر الضفيرة القطنية العجزية
اولاً – الكامل
ثانياً – الجزئي
ف – ضرر شبكة اعصاب ذيل الحصان الكامل
س – ضرر شبكة اعصاب ذيل الحصان الجزئي
75 – كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب استعمال حذاء طبي خاص في جهة واحدة
76 – كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب استعمال حذاء طبي خاص في جهتين
77 – مضاعفات اصابات الاطراف: –
أ – تقصر الطرف السفلي من 2 – 4 سم
ب – تقصر الطرف السفلي من 5 – 9 سم
جـ – تقصر الطرف السفلي 10 سم فأكثر
متغلب
د – تحدد حركة المفصل الكامل في الكتلف 30٪
هـ – تحدد حركة مفصل الكتف الجزئي 15٪
و – تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع وظيفي 20٪
ز – تحدد حركة مفصل المرفق الكامل في وضع غير وظيفي 35٪
ح – تحدد حركة مفصل المرفق غير الكامل 15٪
ط – تحدد كامل للحركة الدورانية لمحور الساعد 20٪
ي – تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية غير وظيفية 30٪
ك – تحدد كامل في مفصل الرسغ في وضعية وظيفية 20٪
ل – تحدد اصابع اليد: تحسب نسبة الفقدان الوظيفي بما يوازي النسبة التي تعطى في حالات بتور الاصابع
م – تحدد كامل في مفصل الورك بوضعية وظيفية 30٪
ن – تحدد كامل في مفصل الورك في وضعية غير وظيفية 40٪
س – تحدد جزئي في حركة مفصل الورك 20٪
ع – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الانبساط 20٪
ف – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة بوضعية الانقباض عندما لا يستطيع ايصال القدم الى الارض اثناء المسير
ص – تحدد كامل في مفصل الركبة في وضعية الانقباض عندما لا يستطيع ايصال القدم الى الارض اثناء المسير
ق – تحدد جزئي في حركة مفصل الركبة
ر – تحدد كامل في مفصل الكاحل في وضعية وظيفية
ش – تحدد كامل في مفصل الكاحل بوضعية غير وظيفية
ت – تحدد جزئي في مفصل الكاحل
78 – البتر في الطرف العلوي متغلب
أ – بتر سلامية من الابهام 15٪
ب – بتر الابهام 30٪
ج – بتر السبابة الكلي 15٪
د – بتر سلامية من السبابة 5٪
هـ – بتر سلاميتين من السبابة 10٪
و – بتر الاصبع الوسطي الكامل 10٪
ز – بتر الاصبع الوسطي الجزئي ( سلامية او سلاميتين ) 5٪
ح – بتر الخنصر او البنصر ا لجزئي او الكامل 5٪
ط – بتر اصابع اليد عدا الابهام 35٪
ي – بتر الابهام ومشطه 40٪
ك – بتر الخنصر والبنصر ومشطيهما 30٪
ل – بتر الخنصر والبنصر والوسطي وامشاطهم 40٪
م – بتر الابهام والسبابة ومشطيهما 45٪
ن – بتر الابهام والسبابة والوسطي وامشاطهما في جهة واحدة
60٪
س – بتر الكف الكامل من المفصل 65٪
ع – بتر الذراع تحت المرفق 70٪
ف – بتر الذراع من خلال المرفق او فوقه 75٪
ص – بتر الذراع من خلال الكتف او مجزمه 80٪
ق – بتر الطرفين العلويين خلال المعصمين او فوقهما 100٪
79 – البتر في الطرف السفلي
أ – بتر الطرف السفلي عند الورك
ب – بتر الطرف السفلي فوق الركبة
جـ – بتر الطرف السفلي خلال الركبة
د – بتر الطرف السفلي تحت الركبة
هـ – بتر القدم خلال الكاحل ( بتر سايمز )
و – بتر القدم دون عظام الكاحل
ز – بتر القدم من خلال وسط الامشاط
حـ – بتر كافة اصابع القدم
ط – بتر اصابع القدم عدا الاصبع الكبير
ي – بتر الاصبع الكبير لقدم
ك – بتر الاصبع الكبير للقدم او وسطه
ل – بتر بعض الاصابع مع امشاطها
م – بتر احد اصابع القدم عدا الاصبع الكبير
ن – بتر الطرفين السفليين من خلال مفصل الركبة او فوقها
80 – العمود الفقري
أ – انكباس بسيط لجسم فقرة
ب – انكباس متوسط لجسم فقرة
جـ – انكباس شديد لجسم فقرة
د – انكباس شديد في اجسام الفقرات المصحوب بتحدد او جنف
هـ – انزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ بدون مضاعفات
و – انزلاق غضروفي مزمن كدمي المنشأ مصحوب بمضاعفات

ز – سوفان الصلب البسيط
ح – سوفان الصلب المتوسط
ط – سوفان الصلب الشديد
ي – تحدب او حنف بسيط
ك – تحدث او جنف متوسط
ل – تحدب او جنف شديد
81 – كسور عظام الحوض
أ – كسور عظام العانة في الجهتين
ب – كسور عظام العانة شاملاً المفصل العجزي الحرقفي في نفس الجهة
جـ – انفصال التوافق العاني وخلع المفصل الحرقفي العجزي في نفس الجهة
د – تشوه مفصل الورك في جهة واحدة
هـ – تشوه مفصل الورك في جهتين
و – الحوض المهشم المؤثر على وظائف الطرفين السفلين بصورة شديدة
82 – امراض الصلب
أ – تشمع الصلب
اولاً – تشمع الصلب البسيط
ثانياً – تشمع الصلب متوسط الشدة
ثالثاً – تشمع الصلب الشديد مع تحدد
ب – البزخ من الدرجة الاولى
جـ – البزخ من الدرجة الثانية
د – البزخ من الدرجة الثالثة والغير ثابت
هـ – عملية رفع غضروف منزلق محدودة
و – عملية فتح القناة من الخلف لفقرة واحدة
ز – تدرن الفقرات بعد الشفاء
ح – التهاب القرص الغضروفي القيحي
83 – امراض المفاصل
أ – الرثية المفصلية
اولاً – الرثية المفصلية الخفيفة
ثانياً – الرثية المفصلية المتوسطة
ثالثاً – الرثية المفصلية الشديدة مع مضاعفات او تشوهات المفاصل
ب – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف العلوي
جـ – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف السفلي
د – سوفان مفصل كبير في الطرف العلوي مع مراعاة التحدد
هـ – سوفان مفصل كبير في الطرف السفلي مع مراعاة التحدد
و – التهاب العظم المزمن مع مراعاة الشدة والتغيرات الشعاعية والمعالجات الجراحية
ز – ورم العظام السليم الاحادي
حـ – ورم العظام السليم المنتشر مع مراعاة التأثير على الوظيفة
ط – اورام العظام السليمة الراجعة
ي – ضمور العضلات الاولى
ك – ضمور العضلات الثانوي في طرف واحد
ل – تنخر العظام العام
84 – امراض الكولاجين
أ – داء الذئب الاحمراري الجهازي البسي
ب – داء الذئب الاحمراري الجهازي الشديد او المصحوب بمضاعفات
جـ – التهاب الاوعية الدموية العقدي
د – التهاب العضلات والجلد المزمن
اولاً – المستجيب للعلاج
ثانياً – الشديد غير المستجيب للعلاج
هـ – ( ) تعدد الاوجاع العضلية
و – مرض بهجت ( وحسب الاختلاطات الموجودة )
ز – مرض رابتر
حـ – تصلب الجلد الجهازي: –
اولاً – تصلب الجلد الجهازي البسيط
ثانياً – تصلب الجلد الجهازي الشديد غير المستجيب للعلاج ( Scleroderma )
85 – امراض واصابات العيون
تعامل الامراض والاصابات التي تشمل ( القرنية – القزحية – العدسة – البلورية – السائل الزجاجي – المشيمة – الشبكية – والعصب البصري
بعد استقرار الحالة وحسب درجات الرؤية بعد التصحيح بالنظارات الطبية وحسب تأثيرها على المساحة البصرية التي يقدرها الطبيب الاختصاصي
في حالة اصابة العين الواحدة بعدة امراض او اصابات تستحق درجات عجز منفصلة فان درجة العجز الاعلى تؤخذ في حساب تقدير درجة العجز وليس حاصل جمعها

20 – 40٪
50 – 70٪
50 – 70٪
40 – 50٪
60٪
60 – 100٪

30 – 50٪

50 – 80٪
60 – 100٪

30 – 40٪
41 – 70٪

20 – 30٪
41 – 70٪

20 – 30٪
31 – 60٪

5 – 15٪
30 – 60٪

5 – 10٪
يتم حساب درجات العجز حسب ما مذكور في التفاصيل الواردة في هذه الوصايا وحسب العقابيل .

غير متغلب
60٪
30 – 40٪

50٪
60٪

15 – 40٪

40 – 60٪

60 – 70٪
20 – 40٪
60٪
20 – 40٪
10 – 30٪


10٪

20٪
40٪

25٪
60٪
10 – 30٪

15٪
30٪

30٪
15 – 30٪
15 – 20٪
50٪
20 – 40٪

60٪

20 – 30٪
60٪

10 – 30٪
50 – 70٪
جزئي كامل
10 – 15٪ 30٪
30٪ 60٪

10 – 15٪

20 – 25٪

30 – 50٪

50 – 75٪

80 – 100٪

35٪

50 – 75٪

80 – 100٪

30 – 50٪
15 – 30٪
35٪

50 – 75٪

80 – 100٪

5 – 10٪
5 – 20٪


10٪

10 – 20٪
20 – 25٪
25 – 30٪
40٪

50٪

60٪
80٪

85 – 100٪

20 – 40٪
45 – 75٪
30 – 50٪

50 – 70٪
75 – 100٪
30٪
45٪

80 – 100٪


يعطى عجز لارتفاع ضغط الدم + درجة العجز لاصابات الجهاز العصبي كما وردت في هذه الوصايا

40٪

40 – 10٪
75 – 100٪
50٪

20٪
40٪
80 – 100٪

15٪
30٪

75٪

25٪

20 – 40٪
50٪
70٪
50 – 75٪

طرف طرفين
20٪ 30٪
30٪ 40٪
40٪ 50٪

30 – 60٪
65 – 75٪
90 – 100٪

60٪
100٪

10٪
40 – 60٪

10٪
30٪
60٪

100٪
20٪

10٪

10٪
40٪
50٪
80٪

40٪
30٪


40 – 70٪
75 – 100٪
50 – 100٪
40٪
50٪
80٪
40٪
15٪
60٪
50٪
60٪
70٪
60
20 – 40٪

30٪

60٪

50٪

30٪
30٪
60٪

30 – 40٪

15٪
20٪
30 – 50٪
60٪

10٪
15٪
30٪
20٪

50٪

40٪
50 – 70٪
80 – 100٪

40٪

10٪
30 – 60٪
50٪
55 – 80٪

20٪
20٪
30 – 40٪

40 – 60٪
40 – 60٪

40٪

30 – 60٪
30 – 60٪

30 – 60٪
30 – 60٪

10٪
20 – 30٪
15٪
30٪
15٪


20 – 30٪
50٪
40 – 60٪

30٪
50 – 80٪
20 – 30٪

10 – 20٪
50 – 80٪
50 – 80٪

100٪

100٪
100٪
50٪

غير متغلب
60٪
20 – 40٪
20 – 30٪

41٪
20 – 30٪

15 – 30٪
15 – 20٪
20 – 30٪

40٪
20٪

30 – 40٪
30 – 40٪
20 – 30٪
30 – 40٪

60٪
30 – 50٪
70٪
40 – 50٪
40 – 50٪

40 – 50٪

10٪
40٪
50٪
غير متغلب
25٪
10٪
15٪

20٪
10٪
10٪
20٪
10٪

20 – 30٪

50٪

15٪
10٪
20٪
10٪
غير متغلب
10٪
25٪
10٪

10٪
10٪


30٪
35٪
25٪
35٪
40٪

60٪
60٪
60٪
65٪
70٪

80٪
70٪
65٪
60٪
60٪
40٪
30٪
20٪
10٪
10٪
20٪
20٪

100٪


10٪
30٪
30 – 50٪
15٪
حسب ما ورد في الضرر العصبي المحيطي

10٪
25٪

15٪
30 – 50٪

10٪
20٪

30٪

30 – 50٪
60٪
60٪

20٪
40٪
60 – 80٪
10٪
20٪
35٪
20٪
20٪
20٪
20٪

20 – 30٪
35 – 50٪
60 – 80٪

10 – 20٪
15 – 25٪
10 – 15٪
15 – 30٪
15 – 35٪

5 – 10٪
10 – 40٪
15 – 25٪
40 – 60٪
15 – 25٪
15 – 25٪

50٪
75 – 100٪

50٪
50 – 60٪
75 – 100٪
40٪
20 – 60٪
15٪

50٪
75 – 100٪

المحتوى8
درجة الرؤية
أ – 6 / 18
ب – 6 / 24
جـ – 6 / 36
د – 6 / 60
هـ – عدد الاصابع على بعد اقل من 3 امتار او حركة اليد على بعد متر واحد
و – فقدان العين او ضمورها الكامل المعادل لفقدانها
ز – 6 / 60 + 6 / 18
حـ – 6 / 60 + 6 / 24
ط – 6 / 60 + 6 / 36
ي – عدد الاصابع على بعد اقل من 3 امتار او حركة اليد على بعد متر واحد + 6 / 18
ك – عدد الاصابع على بعد اقل من 3 امتار او حركة اليد على بعد متر واحد + 6 / 24
ل – عدد الاصابع على بعد اقل من 3 متر او حركة اليد على بعد متر واحد + 6 / 36
م – عدد الاصابع على بعد اقل من 3 متر او حركة اليد على بعد متر واحد + 6 / 60
ن – فاقد العين او ضمورها الكامل + 6/ 18
س – فاقد العين او ضمورها الكامل + 6 / 24
ع – فاقد العين او ضمورها الكامل + 6 / 26
ف – فاقد العين او ضمورها الكامل + 6 / 60
ص – فاقد العين او ضمورها الكامل + عدد الاصابع على بعد اقل من 3 متر او حركة اليد على بعد متر واحد
ق – فقدان 4/1 المساحة البصرية
ر – فقدان 2/1 المساحة البصرية
ش – فقدان 4/3 المساحة البصرية
ت – داء الزرقاء المصحوب بتقعر العصب البصري وفقدان المساحة البصرية
ث – الحول الفالجي بعد استقرار الحالة
ح – فقدان العدسة او خلع العدسة الكامل
ذ – انسداد المجرى الدمعي غير القابل لتصليح
ض – تشوه الاجفان وامراض المحجر حسب الشدة
ظ – ارتجاج العينين
غ – الحول غير الفالجي
1 – حول ثابت
2 – حول متناوب عين واحدة

10٪
15٪
30٪
35٪

40٪
كلتا العينين
25٪
30٪
40٪
65٪
90٪

100٪
35٪
45٪
55٪
45٪

50٪

65٪

85٪

50٪
55٪
65٪
85٪
100٪

25٪
35٪
75٪
يعامل كما في الفقرات ( ق – ر – ش ) اعلاه
25٪
40٪
25 – 30٪
20 – 30٪
15٪

25٪