النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية / لشركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية / لشركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية / لشركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
اولاً – يعتبر المركز القومي للمختبرات الانشائية المؤسس بموجب القانون رقم ( 65 ) لسنة 1987 شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتحل محله في الحقوق والالتزامات .
ثانياً – الشركة وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الاسكان والتعمير ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد ولها فتح فروع في المحافظات .
ثالثاً – يمثل الشركة مديرها العام او من يخوله .

مادة 2
تهدف الشركة الى ما يأتي: –
اولاً – تحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المركز بما لا يتعارض وقانون الشركات العامة .
ثانياً – القيام باجراء الفحوصات المختبرية للموالد الانشائية واعمال السيطرة النوعية وتقديم الاستشارات الفنية ضمن اختصاصها ووفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .

مادة 3
تسعى الشركة لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – اجراء الفحوصات المختبرية للمواد الانشائية بأنواعها واعمال السيطرة النوعية وفحوص التربة والفحوص اللازمة للاعمال الانشائية وتقديم الاستشارات الفنية ضمن اختصاصه .
ثانياً – اجراء البحوث التطبيقية على المواد الانشائية من اجل ايجاد وتحقيق افضل الوسائل في اعمال التشييد بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاً – تقديم الاستشارات الفنية لحل المشاكل الانشائية .
رابعاً – توثيق المراجع العلمية والنشرات والدوريات التي تصدر عن المؤسسات العلمية والمحلية والعالمية التي تخص نشاط الشركة .
خامساً – رفع المستوى الفني لكفاءة الاداء في مجال السيطرة النوعية والفحوصات .
سادساً – الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والاجنبية للقيام بالخدمات الخاصة باجراء الفحوص المختبرية واعمال السيطرة النوعية وفحوص التربة وغيرها من الاعمال ضمن اختصاصه .
سابعاً – التعاقد مع دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص والمنظمات المهنية والجماهيرية والمؤسسات العربية والاجنبية وذوي الخبرة والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة باختصاص الشركة من اجل تحقيق اهدافها .
ثامناً – نشر البحوث التي تنجزها الشركة وتوزيعها على الجهات المعنية للاستفادة منها .
تاسعاً – تنظيم دورات خاصة لتدريب وتأهيل المهندسين والعناصر الفنية .
عاشراً – انشاء مكتبة تضم المراجع والنشرات والدوريات ذات العلاقة بفعالية الشركة .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
اولاً – يتولى مجلس الادارة المهام الآتية: –
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – اعداد مشروع النظام الداخلي للشركة واقتراح اجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
جـ – وضع واقرار الخطط والموازنات السنوية للشركة ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
د – وضع واقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للوزير للمصادقة عليها .
هـ – اقرار نظم حوافز الانتاج ورفعها للوزير للمصادقة علهيا .
و – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
ز – اقرار الملاك .
ح – الاشراف ومتابعة تنفيذ الاعمال التي تقع ضمن اختصاص الشركة داخل العراق وخارجه .
ط – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة وتقديم التوصيات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
ي – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين .
ك – مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
ل – تحديد اجور الفحوصات لأنشطة الشركة .
م – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة السلبيات .
ن – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
س – وضع انظمة التدريب والتأهيل خلال الخدمة لمنتسبي الشركة وغيرهم وتهيئة مستلزماتها .
ع – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل، وفي حالة الحاجة لأقرانهم من العرب والاجانب فيتم استحصال الموافقة وفق التشريعات النافذة .
ف – ابرام العقود مع المقاولين لانجاز اعمال محددة ضمن مشاريع الشركة بموجب الضوابط والصلاحيات .
ص – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف الحكومية والاجنبية وبموجب التشريعات النافذة وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
ق – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة المحلية والعربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة داخل العراق وفق التشريعات النافذة .
ر – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
ش – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهداف الشركة بموجب الضوابط والصلاحيات .
ت – اقرار تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقاً للتشريعات النافذة .
ث – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها داخل العراق وخارجه .
ح – وضع الضوابط الملائمة لتعضيد البحوث والتدريب والتأهيل والعمل الاستشاري .
ذ – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
ثانياً – للمجلس تخويل مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من المهام المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ )، ( ب )، ( جـ )، ( د )، ( هـ ) من البند المذكور .

المحتوى2
مادة 5
طريقة انتخاب المنتسبين في مجلس الادارة
اولاً – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي: –
أ – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول او الاعلان عن اسماء المرشحين .
ب – لجنة الاشراف على الانتخابات: وتتولى الاشراف على عملية الانتخابات في الشركة على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
جـ – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
و – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردة لدى المعمل او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
هـ – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
و – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
ز – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ح – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ط – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ( ثالثاً ) عضواً احتياطاً .
ي – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها ( 24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائياً .

مادة 6
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة المنتخب: –
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية .
ثانياً – ان يكون غير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
ثالثاً – حاصل على الشهادة الجامعية الاولية .
رابعاً – من موظفي الملاك الدائم وله خدمة في المركز لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
خامساً – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
اولاً – يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها او منيخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه او مدراء الاقسام او أي من موظفيها .
ثانياً – معاون المدير العام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص حائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها اسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضاً من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة او أي مهام اخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من التشكيلات الادارية الآتية: –
اولاً – قسم البحوث والشؤون الفنية: يديره موظف بعنوان مهندس حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الهندسة او العلوم الصرفة ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى القسم اجراء البحوث التطبيقية واعداد الخطط العامة الخطط البحثية التي لها مردود اقتصادي والافادة من خبرات الاختصاصيين في الجامعات العراقية لغرض تحقيق اهداف الشركة في مجال اجراء البحث ودراسة وتدقيق المواصفات العراقية وحسب الاختصاص ومتابعة اعمال اللجان الاستشارية وتقديم المشورة الفنية واعداد البيانات الاحصائية فيما يخص الانتاجية وتنظيم واعداد احتياجات المختبرات من اجهزة ومعدات ووضع اسس توزيعها وكذلك اقرار حاجة المختبرات التابعة للشركة من الاجهزة والمعدات ومتابعة اعمال الرقابة النوعية وتنظيمها بالتنسيق مع المختبرات في المحافظات وتنظيم متابعة وتنفيذ برامج التدقيق العشوائي على مختبرات الشركة . وترتبط به الشعب الآتية: –
أ – التخطيط والمتابعة – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة له ممارسة في مجال عمل الشعبة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . وتقوم باعداد الخطط المركزية لتشكيلات الشركة في نواحي العمل ومتابعة تنفيذها .
ب – الاحصاء والتوثيق – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في مجال عمل الشعبة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . وتقوم بتوثيق المعلومات والاحصائيات التي تخص التقارير الشهرية التي تعكس الاداء الاداري والمالي والمؤشرات الانتاجية وحجم العمل وموقف الآليات والمشاريع والمختبرات الحقلية وتطبيق انظمة الحوافز والارباح .
جـ – الشؤون الفنية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة له ممارسة في مجال عمل الشعبة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . وتقوم باعطاء الاستشارات الفنية وتحديث المواصفات واقامة الندوات والمؤتمرات ووضع اسس التعامل مع الجامعات والمعاهد العراقية .
د – البحوث والتدريب – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية ولية في الهندسة او العلوم الصرفة له ممارسة في مجال عمل الشعبة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم باقامة دورات داخل الشركة وخارجها لتدريب ملاكات الشركة وطلبة الجامعات والمعاهد واعداد البحوث المتعلقة بطبيعة عمل الشركة .
هـ – الرقابة النوعية والتدقيق العشوائي – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة له ممارسة في مجال عمل الشعبة لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . وتقوم بمتابعة تنفيذ اعمال الرقابة النوعية على معامل القطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص والمحددة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتوثيق التقويم الواردة منه حول صلاحية منتوج هذه المعامل واعداد التقارير الدورية عن نسب الانجاز المتحققة من جراء الكشوفات الموقعية للمعامل .
ثانياً – قسم مختبرات المحافظات – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين لانجاز الاعمال الموكلة اليه، ويرتبك به مختبرات المحافظات عدا مختبر بغداد المركزي ارتباطاً فنياً وادارياً ومالياً ويتولى القسم تنفيذ برامج الشركة والاشراف عليها عن طريق المختبرات المرتبطة بها فيما يخص اعمال المحافظات والمشاريع الاستراتيجية ويتكون من التشكيلات الآتية: –
أ – شعبة الاشراف على المختبرات الشمالية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بمعاونة قسم المختبرات في الاشراف والمتابعة لمختبرات ( نينوى، اربيل، صلاح الدين، التأميم، دهوك، والسليمانية ) .
ب – شعبة الاشراف على المختبرات الوسطى: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بمعاونة قسم المختبرات في الاشراف والمتابعة لمختبرات ( بابل، ديالى، الانبار، النجف، كربلاء والقادسية ) .
جـ – شعبة الاشراف على المختبرات الجنوبية: – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بمعاونة قسم المختبرات في الاشراف والمتابعة لمختبرات ( واسط، ذي قار، ميسان، المثنى والبصرة ) .
د – شعبة مختبر المحافظة – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات ويعاونه عدد من الموظفين من مختلف الاختصاصات لتنفيذ واجباتها في المحافظة المختصة وانجاز الفحوصات المختبرية والموقعية بمختلف انواعها للاعمال والمواد الانشائية ضمن المحافظة واصدار التقارير اللازمة بذلك .
هـ – وحدة المختبرات الاستراتيجية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات، وتقوم بمعاونة قسم المختبرات في الاشراف والمتابعة على المختبرات الموقعية للمشاريع الاستراتيجية .
و – وحدة المتابعة والاحصاء – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات، وتقوم بوضع خطط العمل ومتابعة اعداد التقارير الاحصائية والتي تشمل مجمل النشاطات المختبرية والمختبرات الموقعية للمشاريع الإستراتيجية بالاضافة الى متابعة تحصيل الديون المتعلقة بالاعمال المختبرية والمختبرات المذكورة .
ثالثاً – مختبر بغداد المركزي – يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل القسم له ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه ويعاونه عدد من الموظفين، ويتولى القيام باجراء الفحوص المختبرية للمواد الانشائية واعمال التقويم الانشائي للابنية والطرق والجسور ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الاشراف والمتابعة: –
ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم بمتابعة تنفيذ التعاميم والتوجيهات المركزية او الصادرة من مدير المختبر واعداد البيانات الاحصائية المالية والفنية، وتنفيذ وتطوير برنامج التدقيق العشوائي، ومتابعة تنفيذ الخطط المركزية بتدريب وتطوير كفاءة الاداء للملاكات . واعداد الدراسات الاحصائية وتقديم التوجيهات اللازمة فيما يخص الاحتياجات الفنية والهندسية والاجهزة والمعدات .
ب – الخرسانة والمواد الانشائية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم باجراء الفحوص الفيزياوية وتقديم التوصيات والاستشارات الفنية لمنتجات الخرسانة والمواد الانشائية واصدار تقاريرها واعداد الدراسات التخصصية لغرض تقديم البدائل او تطوير الموصفات من الناحية الفيزياوية .
جـ – الكيمياء: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم باجراء الفحوص الكيمياوية وتقديم التوصيات والاستشارات الفنية لمنتجات الخرسانة والمواد الانشائية والتربة ومواد الطلاء واصدار تقاريرها واعداد الدراسات التخصصية لغرض تقديم البدائل او تطوير الموصفات من الناحية الكيمايوية .

المحتوى4
د – الطرق: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم الصرفة له خبرة في مجال عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم باجراء الفحوص الفيزياوية وتقديم التوصيات والاستشارات الفنية والمتعلقة بالمواد والاعمال الانشائية الخاصة بانشاء الطرق واصدار تقاريرها واعداد الدراسات التخصصية لغرض تقديم البدائل او تطوير الموصفات من الناحية الفيزياوية .
هـ – المختبرات الحقلية والرقابة النوعية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم بالاشراف ومتابعة نشاط المختبرات الحقلية في مواقع العمل وتهيئة الملاكات والاجهزة الضرورية له، والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لاعداد العقود الخاصة بفتح المختبرات الحقلية، والقيام بالزيارات الدورية وجلب نماذج من المواد الانشائية من معامل القطاعات الاشتراكي والمختلط التعاوني والخاص لاجراء الفحص والرقابة النوعية عليها .
و – التقويم الانشائي: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم باجراء الفحوص للمنشآت والطرق والجسور واصدار التقارير، وتقديم المشورة والتوصيات الفنية الخاصة بها .
ز – الادارة المالية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في المحاسبة او ادارة الاعمال وله خبرة لا يقل عن ( 5 ) خمس سنوات وتقوم بالاعمال الادارية والمالية وتقديم الاحصائيات والبيانات .
رابعاً – قسم تحريات التربة: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام باجراء تحريات التربة والفحوصات المختبرية اللازمة لها وكذلك اجراء الفحوص الجيوفيزيائية الموقعية والمختبرية واجراء البحوث التطبيقية في مجال عمله والاشراف الفني على اعمال تحريات التربة في المحافظات ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الاشراف والمتابعة: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات . تقوم الشعبة بمتابعة اعمال وتأشير المعوقات ووضع الحلول والاجراءات الكفيلة بحلها . ودراسة واعداد العطاءات والعروض والعقود للاعمال التي يقوم بها القسم ومتابعة اعمال تحريات التربة في المحافظات والاشراف على استلام مواقع العمل وتحديد مواعيد المباشرة ودراسة واعداد خطط القسم والاحتياجات المستقبلية ومتابعة تنفيذها لدى الشعب الاخرى واعداد جداول تقدم العمل وتحديد مدة الانجاز وحساب الانحرافات للمشاريع .
ب – الحفر: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم الشعبة بتنفيذ التحريات الموقعية واجراء حفر المجسات الاخبارية واستخراج النماذج المخلخلة وغير المخلخلة ووصف النماذج موقعياً وتهيئة قطع الغيار ومعدات الحفر اللازمة لانجاز اعمال الشعبة .
ج – التربة: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم الشعبة بدراسة متطلبات تحريات التربة للمشاريع المحالة الى القسم وذلك بتحديد عدد واعماق الحفر واجراء الفحوص المختبرية لنماذج التربة وفق المواصفات العالمية لمتبعة وتحليلها واصدار تقاريرها .
د – الجيوفيزياء: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتقوم الشعبة بتنفيذ الفحوصات الجيزفيزيائية في المواقع واجراء الكشف الموقعي وتحديد برنامج لعمل وطريقة الفحص وتحليل النتائج واعداد التوصيات والكشف على النمائج الصخرية ووصفها وتحديد الفحوص المطلوب اجرائها وفق المواصفات العالمية المتبعة وتقديم الاستشارات الهندسية في مجال اختصاص الشعبة .
هـ – الادارة المالية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة او العلوم الصرفة وله ممارسة في اختصاص عمل الشعبة لا يقل عن ( 8 ) ثمان سنوات وتتولى الاشراف على بريد القسم واصدار الاوامر الادارية وتنفيذ الامور المالية المتعلقة بنشاط لقسم ومتابعة وتنفيذ التوجيهات الاداري والمالية الصادرة من قسم الشؤون الادارية والمالية في مركز الشركة وتقديم الاحصاءات والبيانات المالية والسيطرة على حركة الآليات وصرفياتها وطبع كافة الكتب الرسمية والاوامر الادارية .
خامساً – قسم الشؤون الادارية المركزية: –
ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في مجال عمل القسم لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنفيذ القوانين ونظم الخدمة المعمول بها والاجراءات الادارية المتعلقة بها وتنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بشؤون الافراد وتوفير خدمات الطبع والاستنساخ والبدالة والاستعلامات ومتابعة متطلبات مقر الشركة الادارة واعمال الدفاع المدني والخدمات العامة، ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الافراد: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية الاولية بعنوان رئيس ملاحظين او ما يعادلها لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في مجال عمل الشعبة وتتولى تطبيق نظم الافراد واعداد الملاك وبنك المعلومات الوظيفي واصدار الاوامر الادارية وترويج كتب التقاعد والاستقالة وغيرها الى الوزارة وتنظيم الزيادات السنوية الخاصة بالمشمولين بقانون هيئة التصنيع العسكري والاشراف على الاضابير الشخصية وترفيع الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
ب – الادارة: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية بعنوان ملاحظ او ما يعادلها لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في عمل الشبعة . وتتولى متابعة الحضور اليومي للموظفين والاشراف على الاستعلامات والاوراق والطابعة ومتابعة اصدار الهويات الدائمية والموقعية للموظفين وهويات اصدقاء السيد الرئيس ( حفظه الله ) واعداد الموقف السنوي للدفاع المدني الخاص بالمطافئ .
جـ – الخدمات الادارية: –
يديرها موظف حاصل على شهادة الاعدادية وبعنوان ملاحظ لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في مجال عمل الشعبة . وتتولى الشعبة عملية الاشراف والمتابعة والتنفيذ للامور الخدمية للشركة وتهيئة المستلزمات الضرورية للمناسبات الوطنية واعداد جداول الخفارات لمكتب المدير العام ومتابعة الحراسات وخفارات الدفاع المدني ومبيت السيارات الخدمية .
سادساً – قسم الشؤون المالية المركزية: –
ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في مجال اختصاص القسم لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويضطلع باعداد مشروع الموازمة السنوية وتنفيذها واعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة والقيام بالامور الحسابية والمالية وتطبيق قواعد الصرف والتعليمات المالية وتنظيم السجلات والقيود اللازمة لذلك ومتابعة حركة المستندات وترحيلها واجراء القيود الحسابية ومطابقتها وادارة المخازن التي تؤمن مستلزمات النشاط وبموجب النظام المحاسبي الموحد ويتكون من الشعب الآتية: –

المحتوى5
أ – المصروفات والرواتب: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية بعنوان محاسب لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في مجال عمل الشعبة وتقوم بالاشراف على اعمال الصرف وتنظيم الصكوك وتسويتها ومطابقة الحسابات الجارية مع المصارف وتنظيم وصرف رواتب ومستحقات الموظفين .
ب – الميزانية والحسابات العامة: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية بعنوان محاسب لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في مجال عمل الشعبة وتتولى اعداد قيود الاستخدامات للمقر والفروع ومتابعة ديون الشركة المتحققة عن البيع ومطابقة الحسابات الجارية للفروع وحسابات الايرادات واعداد قيود الحسابات المخزنية ومطابقة جرودات الموجودات مع السجلات .
جـ – المخازن: –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية بعنوان محاسب لا تقل ممارسته عن ( 7 ) سبع سنوات في مجال عمل الشعبة وتتولى الاشراف والمتابعة على مخازن الشركة من ناحية التنظيم والتوظيب ومسك البطاقات المخزنية من قبل امناء المخازن وتأمين وسائل الحماية والامان وتجهيز واستلام المواد الواردة الى المخزن والصادرة منها بموجب مستندات اصولية .
سابعاً – قسم الرقابة الداخلية: –
ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في مجال عمل القسم لفترة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية وتعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها على ما يأتي: –
أ – وضع برامج لأعمالها ونشاطها بما يؤمن تغطية الانشطة وتحقيق الاهداف الآتية: –
1 – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
2 – حماية ممتلكات الشركة .
3 – صحة تطبيق القوانين,
ب – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
جـ – وضع ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
د – اجراء الجرد وفقاً لأصوله سواء ما تعلق بالمخزن او النقد او الموجودات الثابتة .
هـ – تدقيق الصرف بموجب المستندات المعززة له .
و – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
ز – اعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام نسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال ( 30 ) يوماً من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .
ثامناً – قسم الشؤون القانونية: –
ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة في مجال عمل القسم لفترة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتمثيل الشركة امام القضاء والجهات الاخرى وتنظيم الامور القانونية والعقود وشؤون املاك الشركة والقيام بأعمال كاتب العدل فيما يخص تصديق الكفالات والعقود الخاصة للمتعاقدين مع الشركة .
تاسعا ً – قسم الآليات والاجهزة: –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصات القسم ويعاونه عدد من الموظفين يتولى وضع خطط الصيانة المبرمجة والصيانة الوقائية للآليات والاجهزة التابعة ووضع خطط استخدام المكائن والآليات والمعدات ويقوم بتدقيق صلاحية الاجهزة المختبرية المستخدمة وتنفيذ ومتابعة تعييرها ضمن السقوف الزمنية المحددة واعداد شهادات التعيير لها واصلاح عطلاتها في تشكيلات الشركة .
عاشراً – قسم الحاسوب: –
ويديره موظف بعنوان مبرمج اقدم او محلل اقدم من حملة الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه، ويعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم الاشراف الفني والاستشاري على الحاسبات في شعب الحاسوب لعموم الشركة واعداد البرامجيات واقامة الدورات التدريبية لملاكات الشركة .
حادي عشر – يرتبط مدراء اقسام الشركة بالمدير العام مباشرة .
الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
يلغى النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم ( 3 ) لسنة 1990 .

مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير