عنوان التشريع: اعلان حل جمعية الشعب التعاونية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
عملا بقانون (التعاون) رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته وإستنادا إلى ما جاء بكتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 925 في 24/4/2000 وبناء على مادة (44) من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية رقم 3 لسنة 1999 ونظرا لعدم قيام جمعية الشعب التعاونية الإستهلاكية التابعة لإتحادنا بأي نشاط يخدم أعضاء الهيئة العامة فيها، تنسب (حل) الجمعية المذكورة أعلاه على أن يتم تطبيق قرار (الحل) وفق الإجراءات الواردة في مادة (45) من النظام الأنف الذكر أعلاه .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد وكالة