اعلان حل جمعيات تعاونية

      التعليقات على اعلان حل جمعيات تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان حل جمعيات تعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بالنظر لخروج أعضاء جمعية الزهور العراقية المتخصصة بإنتاج الزهور والطيور وأسماك الزينة عن الأهداف المرسوم من أجلها – وإستنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام القانون قررنا ما يلي:
1- حل الجمعية إستنادا لأحكام الفقرتين أولا وثالثا من مادة الثالثة والأربعون من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
2- تؤول كافة أموال وممتلكات فرع الجمعية المنحلة في محافظة نينوى إلى الجمعية التي ستؤسس على مستوى المحافظة المذكورة وبنفس – الأنشطة المشار إليها أعلاه .
كتب ببغداد في 5 جمادي الآخرة لسنة 1421هـ الموافق 3/9/2000م .
المدير العام

للهيئة العامة للإرشاد
والتعاون الزراعي