عنوان التشريع: اعلان تغيير اسم جمعية الصحة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بمحضر إجتماع مجلس إدارة الإتحاد التعاوني/ بغداد بجلسته (الثالثة) المنعقدة بتاريخ 1/2/2000 والمصادق عليه بكتاب الإتحاد العام للتعاون المرقم 791 في 8/4/2000 .
ونظرا لتشابه إسمي جمعية الصحة التعاونية الإستهلاكية التابعة لوزارة الصحة وجمعية الصحة التعاونية الإستهلاكية التابعة لهذا الإتحاد وإختلاط ذلك بالمكاتبات الرسمية .
تقرر تغيير جمعية الصحة التعاونية الإستهلاكية الخاضعة لقانون التعاون رقم 15 للسنة 1992 المعدل إلى جمعية الشفاء التعاونية الإستهلاكية مقرها بغداد – باب المعظم – مقابل (الطب العدلي) علما أن الجمعية سبق ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3368) في 26/8/1991 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر / جمادي الآخر لسنة 1421هـ المصادف 18/9/2000م .
رئيس الإتحاد التعاوني/ بغداد وكالة