عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية تعاونية / ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الثانية من قانون التعاون المعدل رقم (7) لسنة 1999 وبناء على طلب كل من (علاوي مزهر حسين – عادل حمدان سلطان – عمار عبد المحسن) وزملائهم والذين يرومون فيه تأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية وبعد إطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه وحسب أحكام النظام الداخلي .
تقرر تأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية القادسية التعاونية الإستهلاكية) في محافظة ميسان وتكون خاضعة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الإتحاد التعاوني في ميسان