اعلان تعديل بيان لشركة انتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على اعلان تعديل بيان لشركة انتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعديل بيان لشركة انتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب هيئة الكهرباء بالعدد ق/ 3291 في 1/3/2000 والمتضمن إضافة الفقرة (5) إلى نشاط الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وكالآتي (5 – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى شركات التوزيع وحسب المناطق الجغرافية) .
إني مسجل الشركات قررت إجراء التعديل على بيان تأسيس الشركة على أن ينشر وفقا لأحكام مادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1420هـ الموافق لليوم السابع من شهر آذار لسنة 2000م .
مسجل الشركات .