عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية الخدمة الصحية / ذي قار
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل . وبناءا على الطلب المقدم من قبل كل من عبد الحسين متعب العامود وجمعة حسن حميدي وفاضل عبد الله صبر وزملائهم لتأسيس جمعية تعاونية بإسم (جمعية الخدمات الصحية التعاونية في محافظة ذي قار) ونظرا لتوفر الشروط القانونية تقرر تأسيس الجمعية المذكورة على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون المذكور أعلاه والتعليمات الصادرة بمقتضاه واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الإتحاد التعاوني
في محافظة ذي قار