اعلان تعديل بيان لشركة انتاج التجهيزات الزراعية

      التعليقات على اعلان تعديل بيان لشركة انتاج التجهيزات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعديل بيان لشركة انتاج التجهيزات الزراعية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة الزراعة قرار مجلس إدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية المتخذ في 25/1/2000 والمتضمن تعديل مادة الرابعة من بيان تأسيس الشركة بحذف عبارة رأسمالها الإحتياطي 100% مئة من المئة من رأس المال الأسمي وتكون كالآتي:
مادة الرابعة:
رأسمال الشركة / – (500000000) خمسمائة مليون دينار .
أني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل إستنادا لأحكام مادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، على أن ينشر وفقا لأحكام مادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة للسنة 1420هـ الموافق لليوم الثالث من شهري نيسان لسنة 2000م .
مسجل الشركات وكالة