عنوان التشريع: زيادة رأسمال شركة عامة
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة المالية طلباً لزيادة رأسمال شركة اعادة التأمين العراقية العامة من ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار الى ( 30000000 ) ثلثمائة مليون دينار وتعديل مادة الرابعة من بيان التأسيس لتصبح كالآتي: –
مادة الرابعة / –
رأس المال: – 30000000 ثلثمائة مليون دينار
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيله على ان يتم نشره وفقاً لأحكام مادة ( 10 / ثالثاً ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1421 هـ الموافق لليوم الخامس من شهر شباط لسنة 2001 م
مسجل الشركات